الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الشروط التي تتحقق بها المحرمية من الرضاع

السؤال

إخواني في الله أود أن أسألكم إن تكرمتم: متى تعتبر الأم أما من الرضاعة؟ وهل من شروط لأن تتحقق الأمومة من الرضاعة؟ وهل من عدد مرات محدد لأن تتحقق، أو كمية محددة لذلك؟ وهل يعتبر جميع إخوة الرضيع إخوة لأبناء الأم المرضع؟ علما بأن الرضيع كان في حالة بكاء شديد وقت حصول الرضاعة فخوفا على الرضيع تم إرضاعه، وبارك الله فيكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالقدر الذي تحصل به المحرمية من الرضاع أمومة كانت، أو أخوة، أو خؤولة، أو عمومة، أو غير ذلك مختلف فيه بين أهل العلم، والذي رأينا رجحانه من ذلك هو أن المحرمية من الرضاع تتحقق بتوفر شرطين لذلك هما:

1ـ حصول يقين بوجود خمس رضعات مشبعات، كما سبق في الفتوى رقم: 52835

2ـ أن تكون الرضعات الخمس قبل تمام الحولين، وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 48665

ولا تشترط كمية محددة من اللبن، بل المعتبر هو خمس رضعات مشبعات والمعتمد في الرضعة هو العرف ومما عده الفقهاء رضعة أن يلتقم الصبي الثدي ويمتصه ثم يتركه معرضا عنه, فإن كرر ذلك خمس مرات ولو في مجلس واحد فقد تمت الرضاعة المحرمة، وراجع الفتوى رقم: 126784

ومن رضع من امرأة صار ابنا لها ولزوجها صاحب اللبن، وهذا إنما يختص بالمرتضع نفسه دون إخوته وأخواته، فالرضيع يصير ابنا للمرضعة ومن ثم، فإنه يصير أخا لجميع أبنائها، وأما إخوته فلا محرمية بينهم وبين مرضعة أخيهم ولا بينهم وبين أبنائها، جاء في شرح الدردير ممزوجا بمختصر خليل المالكي: وقدر الطفل الرضيع خاصة دون إخوته وأخواته ولدا لصاحبة اللبن ولصاحبه ـ زوج، أو سيد ـ فكأنه حصل من بطنها وظهره. انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني