الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مسألة حول زكاة الراتب والقيمة الإيجارية

السؤال

أعمل مهندساً في المملكة العربية السعودية وأتقاضى مرتبا شهرياً أدفع منه مصروفات السكن وتكاليف المعيشة إلخ، وأدخر الباقي وأقوم بإخراج الزكاة عن المال كل عام في أول يوم من شهر ربيع الأول، والسؤال هو: أدفع إيجار السكن على دفعات كل ثلاثة أشهر ـ بواقع 4 الآف ريال ـ طبقا للقيمة الإيجارية السنوية للسكن التي تقدر ب ـ 16 ألف ريال ـ فهل عندما أحسب الزكاة ـ زكاة المال ـ في بداية شهر ربيع أول أطرح منها القيمة السنوية الكلية للإيجار؟ أم أطرح منها الدفعة التي أدفعها كل ثلاثة أشهر؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فزكاة الراتب المذكور في السؤال هي المسألة المشهورة عند أهل العلم بزكاة المال المستفاد، وقد سبق أن بينا كيفيتها في الفتوى رقم: 136553، وما أحيل عليه فيها.

وأما مسألة قيمة الإيجار الذي يدفعه السائل: فما تم دفعه بالفعل قبل شهر حلول الزكاة لا يحسب من الزكاة وما كان منه مؤخراً بعد استيفاء المنفعة، وأراد السائل دفع زكاته فقيمة ما استوفاه من المنفعة دين في ذمته، وقد اختلف أهل العلم في زكاة الدين، والأحوط أنه لا يخصم من الزكاة، وراجع تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 124533.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني