الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الرشوة لإبطال حق أو حد أعظم جرماً

السؤال

أريد رأيكم فيما يتعلق بالرشوة، هل يمكن تقديمها إذا كان الأمر يتعلق بدرء حد من حدود الله؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الرشوة هي دفع المال لإبطال حق أو إحقاق باطل، وهي حرام بالقرآن والسنة وإجماع الأمة، أما القرآن فقد قال الله تعالى: (وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقاً مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْأِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ) [البقرة:188] .
وأما السنة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لعن الله الراشي والمرتشي في الحكم" رواه أحمد ، وصححه الألباني ، وهذا الوعد يشمل تحريم الرشوة لتضييع حقوق الخلق، أو لتعطيل حدود الله، ودفع الأموال لأجل ذلك حرام، وأخذها سحت.
وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من السعي لإبطال الحدود بعد وصولها إلى السلطان، كما في الصحيح من حديث أسامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له حين شفع في حد المرأة التي سرقت - وهي من بني مخزوم من قريش - فقال صلى الله عليه وسلم مغضباً: "أتشفع في حد من حدود الله؟!!" ، ثم قال: "إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد" رواه البخاري ومسلم .
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني