الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مسألة حول زكاة الرواتب

السؤال

هناك برنامج دفع زكاة الرواتب الشهرية عبر برنامج خصم الرواتب الشهرية في دولة ما. علمًا بأن هذا البرنامج يحسب نصاب مشتركيه من إجمالي الرواتب السنوية التي ستدخل في ملك المشترك أو العامل كلها في آخر السنة. ثم سيبعد من هذا الإجمالي النفقات المقدرة السنوية المحدودة من قبل هذا البرنامج (علمًا بأن النفقات المسموحة للابتعاد هي ما توصف بالأساسية أو الضرورية فقط). والباقي إن كان يساوي أو يفوق النصاب السنوي سيخصم منه 2.5% ويوزع هذا القدر إلى اثني عشر شهرًا ليتمكن المشتركون أن يدفعوا هذه الزكاة الموزعة في كل شهر من أول شهر الاشتراك على سبيل التقسيط، وسيتم الدفع على أنها زكاة في آخر السنة.
السؤال: هل يجوز في الإسلام أن يحسب النصاب من إجمالي الأموال الذي لا يدخل كاملاً في ملك العامل ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالرواتب الشهرية التي يتقاضاها الموظفون تدخل في ضمن الأموال المعروفة عند العلماء بالمال المستفاد، والمال المستفاد من غير نماء الأصل كهذه الرواتب إنما تجب زكاة كل قسط منه بعد حولان الحول عليه إذا كان المال نصابا، ويجوز إخراج زكاتها عند حولان حول أول النصاب ملكه منها فيكون ذلك تعجيلا لزكاة ما لم تجب زكاته وهذا جائز. وانظر الفتوى رقم: 136553، وما أحيل عليه فيها لبيان كيفية زكاة المال المستفاد. وأما ما لم يدخل في ملك الشخص فلا يجوز إخراج زكاته مقدما ولا يجزئ ذلك عن الزكاة الواجبة.

قال ابن قدامة رحمه الله: فصل : ولا يجوز تعجيل الزكاة قبل ملك النصاب بغير خلاف علمناه ولو ملك بعض نصاب فعجل زكاته أو زكاة نصاب لم يجز لأنه تعجل الحكم قبل سببه، وإن ملك نصابا فعجل زكاته وزكاة ما يستفيده وما ينتج منه أو يربحه فيه أجزأه عن النصاب دون الزيادة، وبهذا قال الشافعي. انتهى.

وأما خصم ما سينفقه الشخص في حاجاته الأصلية في أثناء الحول من مال الزكاة فهو مذهب لبعض العلماء، والراجح خلافه وأن الواجب على الشخص أن يزكي جميع ما بيده إذا حال عليه الحول، سواء في ذلك ما أرصده للنفقة أو لغيرها، وإنما يخصم من المال الواجب زكاته ما على الشخص من ديون عند كثير من أهل العلم، وفي المسألة خلاف انظره في الفتوى رقم: 124533وما أحيل عليه فيها، وبما مر يتضح لك حكم حساب زكاة الرواتب بهذا البرنامج.

والله أعلم.


مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني