الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم شراء البطاقات مسبقة الدفع من شركة بايونير

السؤال

شركة بايونير تعرض كروت مسبقة الدفع (ماستر كارد ) للشراء من على النت. قمت بطلب كارت، بعد هذا علمت أن الشركة لديها فرع بإسرائيل، وبعض مموليها من إسرائيل. الشركة تكسب عن طريق الاشتراك الشهري للكارت. ما حكم استعمال الكارت حيث إنني سأكسب به بعض المال؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الأصل جواز التعامل مع الكفار وشركاتهم بشرط ألا يباشر المسلم عملا حراما أو يعين على عمل حرام، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام والسلف الصالح يتعاملون مع اليهود والنصارى وغيرهم. ومما لا يجوز العمل فيه مع الكفار الشركات والجهات التي قرر أهل العلم والرأي والقيادة من المسلمين مقاطعتها لاعتدائها على المسلمين وعلى مقدساتهم، فهذه يمنع التعامل معها لهذا السبب فإذا زال زال معه المنع.

وبالتالي، فإذا كانت معاملتك لتلك الشركة تتم وفق الضوابط الشرعية في شراء البطاقات مسبقة الدفع فلا حرج عليك في ذلك. وهذه البطاقات إما أن يكون لصاحبها حساب لدى الجهة المصدرة لها، فيودع في حسابه ما يود تعئبة البطاقة به، وهذا لا حرج فيه، وللجهة المصدرة لتلك البطاقة أخذ رسوم خدماتها وأجرة تجديدها ونحوها. والاحتمال الثاني ألا يكون لصاحب تلك البطاقة حساب لدى مصدرها، وإنما يشتريها بما تحمله من نقود وشراؤها حيئنذ يعتبر مصارفة ، ويشترط ما يشترط في الصرف من التقابض والتماثل في العملة الواحدة والتقابض دون التماثل في العملة المختلفة، والتقابض إما حقيقة وإما حكميا.

جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن القبض وصوره ما يلي من صور القبض شرعا وعرفا:

1-القيد المصرفي لمبلغ من المال في حساب العميل في الحالات التالية:

أ‌- إذا أودع في حساب العميل مبلغ من المال مباشرة أو بحوالة مصرفية ويغتفر تأخر القيد المصرفي بالصور التي يتمكن المستفيد بها من التسلم الفعلي للمدد المتعارف عليها في أسواق التعامل على أنه لا يجوز للمستفيد أن يتصرف في العملة خلال المدة المغتفرة إلا بعد أن يحصل أثر القيد المصرفي بإمكان التسلم الفعلي. انتهى

وللمزيد حول حكم بطاقات الائتمان ما يجوز منها وما لا يجوز انظر الفتويين: 25651، 118438 ، وأما ما ذكرت من كونك ستكسب بها مالا فلم تبين لنا وجه ذلك، هل ستكسبه بطريق معاملة مشروعة كبيع وشراء صحيح أم بطرق أخرى والحكم على الشيء فرع عن تصوره.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني