الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

التحذير من ظلم الزوجة والإساءة إليها

السؤال

عندما تكون المرأة ملتزمة وتطيع زوجها كما تلزم طاعته في الدين الإسلامي وكان هو يستعمل هذه الطاعة كضعف منها ولا يحترمها ولا يعتبرها ويسبها ويقول لها أنت ضعفية ولا تدافعي عن نفسك، فماذا يجب عليها أن تعمل؟ وهل تدافع عن نفسها؟ أو تستمر على هذا الحال؟ علما بأن الأعصاب لا تستطيع التحمل أكثر من هذا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد أمر الله سبحانه الأزواج أن يعاشروا زوجاتهم بالمعروف، فقال تعالى: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ {النساء:19}.

وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم بذلك أيضا، فقد روى أبو داود في سننه عن معاوية بن حيدة ـ رضي الله عنه ـ قال: قلت: يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إن اكتسيت، ولا تضرب الوجه ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت. قال الألباني: حسن صحيح.

ومعنى: ولا تقبح ـ أي لا تقل لها: قبحك الله، وغير ذلك مما يُعد سباً وشتماً, فمن خالف هذا فقد عصى الله ووقع في الظلم فإذا انضم إلى ذلك السباب والشتم فحينئذ يعظم الوزر ويشتد الإثم، لأن الشتم والسباب إذا كان ممنوعا في حق عموم المسلمين فهو بين الزوجين أشد، لما في الحديث المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر.

وإنا لنوصي هذا الزوج بتقوى الله عز وجل، ونحذره من ظلم الزوجة والإساءة إليها، ونذكره بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء. رواه البخاري.

وفي رواية لمسلم: استوصوا بالنساء خيراً.

وإننا لنوصي الزوجة أيضاً بالصبر على زوجها ورد السيئة بالحسنة ابتغاء رضوان الله وحفاظاً على أسرتها خصوصاً لو كان لها منه أولاد، فإن يئست من إصلاحه وعجزت عن تحمل هذا الأذى، فإن لها أن تنتصر منه ولكن دون تعد وبمراعاة الضوابط التي بيناها في الفتوى رقم: 37666.

والأولى بها حينئذ أن تطلب الطلاق لدفع هذا الضرر عنها ولتجنب الدخول في مثل هذه المهاترات، جاء في الشرح الكبير: ولها ـ أي الزوجة ـ التطليق على الزوج بالضرر، وهو ما لا يجوز شرعاً كهجرها بلا موجب شرعي وضربها كذلك وسبها وسب أبيها. انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني