الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

يزكى جميع المال المملوك البالغ النصاب في كل حول

السؤال

أمتلك مبلغا من المال وليكن ثلاثة آلاف جنيه وقد أخرجت عنه زكاة المال بعد مرور عام كامل وفي بداية العام التالي رزقت بثلاثة الآف جنيه أخرى بجوار الأولى وأصبح المبلغ ستة آلاف وقد مر عام على ذلك، فهل أخرج الزكاة عن الستة آلاف كلها؟ أم عن الثلاثة الجديدة فقط بحكم أنني قد أخرجت بالفعل عن الثلاثة الأولى؟ الرجاء الإفادة.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقبل الإجابة نشكر الأخ السائل على وضوح سؤاله ونقول له: إن النصاب في العملات الموجودة الآن سواء في ذلك الجنيه وغيره هو ما يعادل قيمة خمسة وثمانين جراماً من الذهب، أو قيمة: 595 جراماً من الفضة.

وعليه.. فإذا كان المبلغ الأول يبلغ النصاب بنفسه، أو بما ينضم إليه من فلوس أخرى، أو عروض تجارية في ملكه فإنه تجب زكاته بعد مضي حول عليه من تاريخ بلوغ النصاب، وكلما مضى عليه حول وهو بالغ النصاب بنفسه، أو بضمه وجبت زكاته، والقدر الذي يجب إخراجه في حال وجوب الزكاة هو ربع العشر أي اثنان ونصف في المائة، وهكذا حكم ما طرأ عليه في بداية الحول الثاني فإنه يزكيه بعد مضي حول عليه إذا كان يبلغ النصاب بنفسه أو بضمه، فلينظر في الجميع عند نهاية الحول التالي، فإن بلغ قيمة النصاب الذي تقدم تحديده أو زاد أخرج زكاة الجميع أي المبلغ الأول والثاني، وإن لم يبلغ جميع ما عنده النصاب فلا زكاة في الجميع، وإن لم يكن عنده علم بأسعار الذهب والفضة فعليه أن يسأل عن قيمة الغرام من الذهب، أو الغرام من الفضة ثم يقارن بما عنده، فإن بلغ النصاب فعليه الزكاة وإلا فلا شيء عليه، لأنه لا زكاة في مال حتى يبلغ النصاب ويحول عليه الحول وهو كذلك، وفي حال عدم وجوب الزكاة لعدم اكتمال النصاب فما أخرجه عن المبلغ الذي لم تجب زكاته يعتبر صدقة تطوع يثاب عليها ـ إن شاء الله ـ لأن ما لم يقع زكاة فهو صدقة، كما سبق بيانه في الفتوى رقم:51773. وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتاوى التالية أرقامها: 77769، 94039، 152255.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني