الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مذاهب العلماء في طلاق المخطئ

السؤال

أرجو التعريف بأقوال المذاهب الأربعة في شأن الطلاق بالخطأ وأشهر الأقول لغيرهم في هذه المسألة، وبارك الله فيكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فطلاق المخطئ عند المذاهب الأربعة قد جاء تفصيله في الموسوعة الفقهية كما يلي:

رابعا ـ طلاق المخطئ: من قال لزوجته: اسقيني فجرى على لسانه أنت طالق, فإن الطلاق لا يقع عند الشافعية والحنابلة, لعدم القصد ولا اعتبار للكلام بدون القصد.

وقال الحنفية: يقع به الطلاق وإن لم يكن مختارا لحكمه، لكونه مختارا في التكلم، ولأن الغفلة عن معنى اللفظ أمر خفي وفي الوقوف على قصده حرج.

وقال المالكية: المراد من القصد قصد النطق باللفظ الدال عليه في الصريح والكناية الظاهرة وإن لم يقصد مدلوله وهو حل العصمة، وقالوا: إن سبق لسانه بأن أراد أن يتكلم بغير الطلاق, فالتوى لسانه فتكلم بالطلاق فلا شيء عليه إن ثبت سبق لسانه في الفتوى والقضاء, وإن لم يثبت فلا شيء عليه في الفتوى ويلزمه في القضاء. انتهى.

وقد رجح الإمام ابن القيم عدم وقوع طلاق المخطئ مؤيدا ما ذهب إليه ببعض أهل العلم، حيث قال في إعلام الموقعين: والطلاق إنما يكون عن وطر فيكون عن قصد المطلق وتصور لما يقصده, فإن تخلف أحدهما لم يقع طلاق, وقد نص مالك والإمام أحمد في إحدى الروايتين عنه فيمن قال لامرأته: أنت طالق ثلاثا ـ ثم قال: أردت أن أقول إن كلمت فلانا, أو خرجت من بيتي بغير إذني, ثم بدا لي فتركت اليمين, ولم أرد التنجيز في الحال، إنه لا تطلق عليه, وهذا هو الفقه بعينه، لأنه لم يرد التنجيز, ولم يتم اليمين، وكذلك لو أراد أن يقول: أنت طاهر ـ فسبق لسانه فقال: أنت طالق ـ لم يقع طلاقه, لا في الحكم الظاهر, ولا فيما بينه وبين الله تعالى, نص عليه الإمام أحمد في إحدى الروايتين, والثانية: لا يقع فيما بينه وبين الله, ويقع في الحكم، وهذا إحدى الروايتين عن أبي يوسف, وقال ابن أبي شيبة: ثنا محمد بن مروان عن عمارة سئل جابر بن زيد عن رجل غلط بطلاق امرأته, فقال: ليس على المؤمن غلط, ثنا وكيع عن إسرائيل عن عامر في رجل أراد أن يتكلم في شيء فغلط فقال الشعبي: ليس بشيء. انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني