الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مسأله السائل هي إحدى المسألتين العمريتن

السؤال

توفيتت امرأة عن زوج وأم وأب وأخ . هل تعتبر هذه المسألة عمرية حيث سيحجب الأخ وتؤول المسألة إلى أب وأم وزوج فقط هم الوارثون ؟جزاكم الله كل خير

الإجابــة

الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ....
أما بعد :
فالعمريتان ( وتسمى الغراوين والغريبتين والغريمتين ) وهي : زوج وأم وأب ، أو زوجة وأم وأب ، فيعطى الزوج حقه أو الزوجة، وثلث الباقي للأم، وما بقي فهو للأب. هذا هو مذهب جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة. وذهب ابن عباس والظاهرية وآخرون إلى أن الأم تأخذ ثلث جميع المال، والصحيح الأول والمسألة مبسوطة في كتب الفرائض .
والمسألة التي ذكرها السائل هي من العمريتين لأن الأخ ساقط بالأب فآلت المسألة إلى زوج وأم وأب، كما قال السائل .
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وراث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني