الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

واجب من ترك أداء الصلاة والزكاة مدة عشر سنوات

السؤال

توقفت عن الصلاة لمدة عشر سنوات, وخلال هذه العشر سنوات لم أخرج الزكاة وكنت أصوم فقط, فماذا يلزمني فعله بالنسبة للصلاة والزكاة؟ وهل علي القضاء؟ وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد:

فإذا كنت تركت الصلاة كسلا ـ كما هو المتبادر من السؤال ـ وليس جحودا فإنه يلزمك على قول جمهور أهل العلم قضاء تلك الصلوات التي تركتها, وانظر كيفية قضاء الفوائت الكثيرة في الفتويين رقم:44367, ورقم: 61320
وكذا يلزمك إخراج الزكوات التي لم تخرجها، إذ أن الزكاة حق لأهلها ولا تسقط بالتقادم, قال الشيخ ابن عثيمين فيمن لم يخرج زكاته لعدة سنين: هذا الشخص آثم في تأخير الزكاة، لأن الواجب على المرء أن يؤدي الزكاة فوراً، وعلى هذا الشخص أن يتوب إلى الله عز وجل من هذه المعصية، وعليه أن يبادر إلى إخراج الزكاة عن كل ما مضى من السنوات, ولا يسقط شيء من تلك الزكاة، بل عليه أن يتوب ويبادر بالإخراج حتى لا يزداد إثماً بالتأخير. اهـ.
وانظر الفتوى رقم: 12700عن أقوال الفقهاء في قضاء الصلاة لمن تركها عمدا, والفتوى رقم: 21769عن كيفية حساب الزكاة عن سنوات خلت لم تؤد زكاتها, والفتوى رقم: 157451، عن حكم تارك الصلاة.
وأما إن كان تركك للصلاة والزكاة هو لجحودك لوجوبهما أصلا، فإن ذلك يعتبر كفرا مخرجا من الملة ـ والعياذ بالله ـ والشخص إذا عاد إلى الإسلام بعد الكفر فإنه لا يطالب بقضاء الصلوات والزكوات التي تركها زمن كفره، وذهب الشافعية في الأصح إلى أن المرتد إن عاد إلى الإسلام أخذ منه ما وجب عليه من زكاة، قال النووي في المجموع: وأما المرتد: فإن وجب عليه زكاة قبل ردته لم تسقط عنه بالردة عندنا باتفاق الأصحاب، وقال أبو حنيفة: تسقط بناء على أصله أن المرتد يصير كالكافر الأصلي, دليلنا ما ذكره المصنف، وأما زمن الردة: فهل تجب عليه فيه زكاة؟ فيه طريقان حكاهما إمام الحرمين والرافعي وغيرهما:
أحدهما: القطع بوجوب الزكاة, وبه قال ابن سريج كالنفقات والغرامات.
والطريق الثاني: وهو المشهور وبه قطع الجمهور, فيه ثلاثة أقوال بناء على بقاء ملكه وزواله:
أحدها: يزول ملكه، فلا زكاة.
والثاني: يبقى فتجب.
وأصحها: أنه موقوف إن عاد إلى الإسلام وتبينا بقاءه فتجب، وإلا فلا.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني