الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل للمعاق نصيب من الإرث كغيره؟

السؤال

توفي والدي وترك والدتي، و6 أبناء، و3 بنات، وإحدى أخواتي -عمرها 44 سنة- معاقة عقليًّا، فقد أصيبت بحادث سيارة منذ صغرها، وفقدت عقلها، وهي تعيش مع أمّي في المنزل، فكيف نقسم الميراث؟ وهل لأختي المعاقة نصيب من الإرث؟ هل لأولادي نصيب من نصيبي في الإرث؟ جزاكم الله خيرًا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه أما بعد:

فحق الوارث في ما يتركه المورث لا فرق فيه بين صغير وكبير، ولا بين معاق وغير معاق، فحق المعاق -سواء تعلقت إعاقته بعقله، أم بجسمه- كحق الوارث الصحيح جسميًّا أو عقليًّا.

وعليه؛ فإن تركة والدك -بناء على ما ذكرت- تقسم كالآتي:

-الثمن للزوجة؛ لقوله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ {النساء:12}، والباقي للأبناء الستة، والبنات الثلاث؛ للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقوله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء:11}.

والأخت المعاقة نصيبها مثل نصيب بقية أخواتها -كما ذكرنا-.

أما أولادك فليس لهم نصيب من تركة أبيك؛ ولكن لهم نصيب من تركتك أنتِ، وذلك بعد الوفاة -نسأل الله لنا ولك طول العمر، وحسن العمل-.

ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جدًّا، وشائك للغاية، ومن ثم؛ فلا يمكن الاكتفاء فيه، ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقًا لسؤال ورد عليه، بل لا بدّ من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وراث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا، أو ديون، أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذن قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية -إذا كانت موجودة-؛ تحقيقًا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني