الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الدم بعد الأربعين للنفساء

السؤال

في هذا العام ولدت، وبعد تمام الأربعين بتاريخ 23ـ 8 اغتسلت وجامعني زوجي، وفي أول يوم من رمضان رأيت دما قليلا جدا، ثم انقطع وهو في غير زمن عادتي، ثم تكرر في اليوم الثاني وانقطع، وفي تاريخ 6 رمضان رأيت دما أحمر ليس كدم عادتي، وفي تاريخ 7 بدأ دم العادة يظهر بكميات قليلة ولكن بنفس شكل ولون دم الحيض وهو موافق لزمن عادتي أو يسبقها بثلاثة أيام فقط. علما بأنني أرضع وأتناول حبوب منع الحمل لمشقة الحمل علي، واستمر الدم وما يصاحبه من كدرة إلى تاريخ 15 رمضان، ثم رأيت الطهر ونزلت بعده الكدرة والصفرة في الدقيقه نفسها من رؤية الطهر وكان ذلك في ليلة 16 فتطهرت، ومن ثم لم أر بعدها أي كدرة أو دم، بل استمر الجفاف وهو علامة الطهر الثاني وصليت وأتممت صيام يوم 16 وبعد الجماع رأيت كدرة وصفرة في ليلة 17، والسؤال هنا: هل الكدرة أو الصفرة بعد رؤية الطهر تبطل صيام يوم 16؟ وهل صيام يوم 6 رمضان صحيح أم علي أن أعيده؟ وماذا عن صيام اليوم الأول والثاني من رمضان؟ وهل يصحان أم علي أن أعيدهما؟ أرجوكم فأنا حائرة جدا وأمضيت قرابة خمس ساعات أبحث عن قتوى تناسب حالتي أرجو أن لا تهملوا الإجابة على أسئلتي، لأني في حيرة وأصابني الوسواس من كثرة التفكير في هذا الموضوع.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق لنا مناقشة حكم الدم العائد بعد الأربعين في الفتوى رقم: 157325، وبمراجعتها يتبين لك أن ما رأيته من الدم في أول وثاني وسادس أيام رمضان يعد نفاسا عند الشافعية والمالكية الذين أكثر النفاس عندهم ستون يوما، ويعد حيضا عند من لم يشترط تكرر العادة ممن يرى أكثر النفاس أربعين يوما، وذكرنا في هذه الفتوى أن هذا القول قوي في الدليل، وذكرنا فيها أن ظاهر كلام الحنابلة أن هذا الدم لا يعد حيضا، وإنما يعد استحاضة إلا ما وافق منه زمن العادة، فإنه يعد حيضا.

فعلى القول بأنه نفاس أو حيض فيلزمك قضاء ما صمته من أيام رأيت فيها الدم، وهذا هو الأحوط والأبرأ للذمة، وعلى ما يظهر من كلام الحنابلة فإن صيامك لتلك الأيام وقع صحيحا فلا يلزمك قضاؤه، وأما ما رأيته بعد انقطاع الدم من صفرة أو كدرة فإنه لا يعد حيضا على القول المفتى به عندنا، ومن ثم يكون صيامك لليوم الذي رأيت فيه الصفرة والكدرة صحيحا، وراجعي للفائدة حول حكم الصفرة والكدرة الفتوى رقم: 134502.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني