الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

اقتنى عقارا ولا يدري هل يبقيه للسكنى أو للتجارة.. فهل فيه زكاة

السؤال

سؤالي بخصوص زكاة المال المعد لشراء سكن حيث إن والدي حفظه الله اشترى قطعة أرض لكل مني ولإخوتي لشراء منزل والزواج به. وكنت متعجلا في الزواج فلم أقم ببناء الأرض وقمت ببيعها لشراء سكن، ولكن لم يتيسر لي شراء السكن المناسب فأودعت المبلغ في البنك وحال عليه الحول أو باقي شهر تقريبا. فهل لهذا المبلغ زكاة وكيف يتم إخراجها علما بأن المبلغ بالغ النصاب؟
كما أنني قمت بشراء بيت صغير جدا في المدينة التي يتواجد بها أهل زوجتي لزيارتنا المتكررة لهناك وهو بغرض الاستفادة منه سواء بالسكن أو في حالة زيادة الأسعار. فهل فيه زكاة ؟؟
أفتونا جزاكم الله خيرا

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمبلغ الذي ادخرته لشراء مسكن تجب زكاته إذا حال عليه الحول، والواجب فيه هو ربع العشر [اثنان ونصف في المائة ] وراجع في قدر النصاب الفتوى رقم: 2055.

أما البيت الذي اشتريته للإقامة فيه أو لبيعه إذا ارتفعت قيمته فلا زكاة فيه لعدم الجزم بنية التجارة.

جاء في مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين: سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل في العقار زكاة إذا لم تحدد النية فيه عند شرائه؟ فأجاب فضيلته بقوله: إذا كان عند الإنسان عقار يستغله ولا يدري هل يبقيه للسكنى، أو للاستغلال، أو للتجارة فإنه لا زكاة عليه فيه؛ لأن من شرط الزكاة في العقار أن يكون قد عزم على أنه للتجارة، فأما إذا لم يعزم فلا زكاة عليه فيه، والزكاة عليه في الأجرة إن كان يؤجره إذا بلغت نصاباً وتم عليها الحول من حين العقد. انتهى.

وراجع المزيد في الفتوى رقم: 128785

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني