الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الزكاة في المكافأة الشهرية

السؤال

أنا طالبة جامعية وآخذ مكافأة شهرية، وسؤالي: هل علي زكاة للمكافأة، علما بأنني أصرف منها؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنه لا زكاة في المكافأة الشهرية بمجرد أخذها وامتلاكها، وإنما تجب فيها الزكاة إذا حال عليها الحول وهي نصاب بنفسها، أو بما ينضم إليها من نقود أو عروض تجارية مما تملكه الأخت السائلة، هذا هو ضابط وجوب الزكاة في المكافأة أو الراتب أو غيرهما سواء كان يصرف منه أثناء الحول أم لا، لقول ابن عمر ـ رضي الله عنه: من استفاد مالاً فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول. رواه الترمذي والدارقطني.

ولما رواه ابن ماجه والبيهقي عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول.

ولتنظر الفتوى رقم: 4111

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني