الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

سداد الدين أولى من الإبقاء على نصاب الزكاة

السؤال

في شهر فبراير 2011 كان في حسابي 600 دينار، فقمت بإقراض ابن خالتي مبلغ 500 دينار في فبراير 2011 وبقي عندي في حسابي 100 دينار إلى أن صرفت في شهر يوليو 90 دينارا، وبقي في حسابي أقل من عشرة دنانير كويتية، وخلال هذه الفترة من شهر فبراير 2011 إلى أغسطس 2011 كنت أقترض من أمي مبالغ من المال وأنا الآن مدين لها بـ 150 دينارا، وكذلك آخذ مصروفي من أبي.
وفي تاريخ 22 رمضان الذي يصادف 22 أغسطس 2011 قام ابن خالتي بإرجاع 200 دينار فقط وباقي الدين سيرجعه لي عندما تتحسن أحواله المادية، فأصبح لدي 200 دينار ثابتة في حسابي ـ أي بلغ المال النصاب ـ ولا أصرف منها شيئا، لأنني آخذ مصروفي من أبي، ولم أقم بسداد ديني لأمي وهو 150 دينارا، لأنني أخاف أن يقل النصاب إلى 50 دينارا وأنا أريد أن أخرج الزكاة في رمضان.
وكذلك سوف أستلم إعانة شهرية من الجامعة مقدارها 100 دينار في كل شهر، وسوف تبدأ من شهر سبتمر 2011 تقريبا وهي مستمرة لمدة خمس سنوات قادمة، علما بأني كنت أخرج زكاة المال في أول شوال ـ عندما يحول الحول عليه ـ أو أخرجها مبكرا في آخر رمضان والسؤال: هل أخرج الزكاة الآن، لأن الأموال رجعت مرة أخرى لي؟ أم أنتظر إلى أن يحول عليها الحول في رمضان القادم؟ وهل أسدد ديني لأمي أو أنتظر حتى أمتلك أموالا أكثر وأسدد ديني لأمي، لأنني لا أريد أن يقل النصاب؟ وأمي ليست مستعجلة على المال.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فاعلم أنك لست مطالبا شرعا بالإبقاء على النصاب لأجل أن تدفع الزكاة، وإنما أنت مطالب بسداد الدين فينبغي لك المبادرة بسداد دينك أولا ما دمت قادرا إبراء للذمة، والدين الذي لم يحدد له أجل وإن كان لا يجب أداؤه فورا، وإنما عند المطالبة كما بيناه في الفتوى رقم: 59736. ولكن تستحب المبادرة بأدائه، فإذا أديت الدين ونقص الباقي عن النصاب فلا زكاة فيه، وإن لم ينقص عن النصاب ففيه الزكاة. وراجع في تخلل النقص عن النصاب في أثناء الحول الفتوى رقم: 23555.

والإعانة الشهرية الجامعية تزكى زكاة الراتب. وانظر الفتوى رقم: 51724.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني