الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

يزكى المال إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول وهو في يد صاحبه

السؤال

أنا شاب أعمل في دولة أوربية ولست متزوجا وأدخر المال لتكوين نفسي ومستقبلي وأقوم بإرساله إلى بلدي لمساعدة أهلي وإخوتي في الزواج ومساعدة نفسي أيضاً على ذلك، مع العلم أنني أرسل المال على دفعات خلال العام وأحيانا أرسله دفعة واحدة، فهل علي زكاة في هذا المال؟ وما مقدارها؟ أرجو الإفادة وجزاكم الله خيرا. 

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما حال عليه الحول وهو في ملكك من هذا المال فتجب عليك زكاته إذا حال عليه الحول وهو نصاب بنفسه أو بما ينضم إليه من نقود أو عروض تجارية أخرى في ملكك سواء كنت تدخره للزواج أو غيره، وسواء احتفظت به عندك أو أرسلته لأهلك ليحتفظوا به لك، ويمكن توكيل، بعض الإخوة في إخراج الزكاة.

وما أعطيته أهلك وإخوتك من هذا المال قبل حولان الحول عليه وهو عندك فلا زكاة عليك فيه، لأنه خارج عن ملكك، علما بأن الحول يعتبر من تاريخ بلوغ المال النصاب، والنصاب في العملات الورقية هو ما يساوي قيمة عشرين مثقالاً من الذهب - أي 85 جراماً - أو مائتي درهم من الفضة - أي 595 جراماً - والقدرالذي يجب إخراحه هو ربع العشر ـ أي 2.5 في المائة ـ وقد سبق بيان حكم زكاة المال المستفاد أثناء الحول في الفتوى رقم: 136553.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني