الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم استيلاء الوالد على مال ابنه أو بنته

السؤال

أعاني أنا وأختي من مشاكل مع الوالد وزوجاته وأبنائه وزوجاتهم، والوالدة متوفاة رحمها الله.
والمشاكل تدور حول رواتبنا وإهانتي وأختي أمام زوجاتهم حيث إن الوالد عمل توكيلا مزورا، وأنا وأختي نريد رفع الوصاية عنه وأبنائه لعدم كفاءتهم ووضع الولاية بيد أخي الكبير من الوالدة وهو في المملكة السعودية، ونحن نعاني من هذه المشاكل حوالي 3 سنوات ونصف. أفيدوني أفادكم الله.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يخفى أن حق الوالد على ولده عظيم، ومن حقه إن كان فقيرا أن ينفق عليه أولاده الموسرون (ذكورهم وإناثهم) بالمعروف، كما بيناه في الفتوى رقم : 148897
أما إذا لم يكن الوالد محتاجا للمال فلا حق له في الأخذ من مال أولاده إلا أن يتبرعوا بذلك، وانظري الفتوى رقم: 46692
وبخصوص التنازع في إبطال التوكيل المذكور والولاية ونحو ذلك فهذه أمور يرجع فيها للمحكمة الشرعية ولا تفيد فيها الفتوى.

مع التنبيه على أن بر الوالد والإحسان إليه واجب مهما كان حاله، وأن الأصل فيه الأمانة وحمل تصرفاته على المصلحة، وانظري الفتوى رقم : 115982

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني