الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أحكام إفرازات المرأة التي تميل للصفرة أو الكدرة

السؤال

استفسار: أنا فتاة لم أتزوج بعد، بعد فترة الحيض (الحمرة و الكدرة، و هي تستمر ستة أيام) تنزل إفرازات صفراء، قد تكون قليلة أو كثيرة. و تستمر أربعة أيام، وقد تمتد إلى ستة أيام أو خمسة (ولكن هذا لم يحدث إلا مرة أو مرتين منذ أن بدأت أتابع حيضي من أربعة أشهر). فهل هذه الصفرة تعد من الحيض أم لا؟ (و قد سألت طبيبة، فقالت لي إن هذه الإفرازات ناتجة عن التهابات و الحيض يكون حتى الكدرة: البني)
علما أن شكل الإفرازات الصفراء متغير: ففي اليوم الرابع تكون الإفرازات شفافة و لكن مصفرة ثم بعد ذلك تفتح حتى تكون شفافة تماما أو بيضاء. فهل تلك الإفرازت الشفافة الصفراء من الحيض أيضا؟
و قد ينزل في اليوم الرابع مع الصفرة إفرازات بيضاء شفافة ثم صفرة مباشرة. فهل أغتسل لنزول السائل الشفاف (حتى إذا نزل مع الصفرة)؟ أم أنتظر؟
و قد تنزل صفرة بعد السائل الشفاف بفترة مثل ساعة. فماذا علي أن أفعل؟
و هل الحيض يصل إلى عشرة أيام؟ هل له مدة محددة من الناحية الشرعية أو الطبية؟ إذا نعم، ما هي؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الحيض له مدة محددة لدى جمهورالفقهاء، فيعتبرون أكثره خمسة عشر يوما وأقله يوم وليلة، وما تراه السائلة من إفرازات تميل للصفرة أو الكدرة متصلة بأيام الدم تعتبرحيضا ولو كانت شفافة، فلا يشرع لها الغسل، ولا تستعجل ما دامت ترى إفرازات ذات لون أحمر أو أصفر أو بني حتى ينقطع ذلك انقطاعا كليا أو تنزل القصة البيضاء، أو يتجاوز مجموع الفترة خمسة عشر يوما اعتبارا من أول الحيض، ولو وصل مجموع الأيام عشرة أيام، لأن الصفرة أو الكدرة المتصلة بالحيض تعتبر حيضا ما لم يتجاوزالجميع أكثر الحيض؛ كما سبق بيانه في عدة فتاوى منها الفتوى رقم :164645، والفتوى رقم : 161949، وإن رأت القصة البيضاء ثم رأت الكدرة أو الصفرة بعد ذلك فلا تعتبرهما حيضا لأنهما بعد انقطاع الحيض لا يعتبران حيضا؛ إلا إذا كانتا في أيام العادة، كما سبق أن أوضحنا في الفتوى رقم : 161681

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني