الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أسلمت سرا ثم ماتت ودفنت في مقابر النصارى فما حكمها

السؤال

لدي صديقة وقد توفيت ـ رحمها الله ـ وكانت مسلمة في السر، لأن أهلها متعصبون للديانة المسيحية، وكانت تكتم إسلامها عن الجميع وخصوصا والدها، ولما عرضت عليه فكرة إسلامها هدد بأن يتبرأ منها ويودعها في دار الأيتام، ولذلك كتمت إسلامها ثم توفيت ـ رحمها الله ـ في فرنسا بمرض ألم بها وكانت مع والدها وقد تم دفنها بمقابر المسيحيين العرب هناك، فما الحكم في هذه الحالة؟ وشكرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد كان الواجب تعاون المسلمين الموجودين في ذلك البلد في القيام بحق هذه المسلمة والعمل بما يجب من تغسيل وتكفين وصلاة عليها ودفن في مقابر المسلمين إن كانت أسلمت حقا، فإن عجزوا عن ذلك فنرجو أن لا يكون عليهم إثم في ذلك، وإن كان العهد بها قريبا وأمكن أن تخرج من قبرها قبل التغير لتدفن في مقابر المسلمين وتغسل وتكفن ويصلى عليها بلا مفسدة راجحة فيجب ذلك، كما قال عليش المالكي في شأن تدارك من دفن من المسلمين بمقبرة الكفار: يتدارك بإخراجه منها ودفنه في مقبرة المؤمنين إن لم يخف عليه التغير يقينا أو ظنا، فإن خيف تغيره فلا حرج. اهـ.

وإن لم يمكن ذلك فتشرع الصلاة على قبرها ويسقط حينئذ فرض التغسيل والتكفين للعذر، قال في كشاف القناع: وكذا غريق ونحوه كأسير فيصلى عليه إلى شهر ويسقط شرط الحضور للحاجة والغسل لتعذره أشبه الحي إذا عجز عن الغسل والتيمم. انتهى.

فإن لم يعرف قبرها فيصلى إلى جهة المقبرة مع استقبال القبلة بنية الصلاة عليها، فقد سئلت اللجنة الدائمة السؤال التالي: توفي لي طفل عمره ستة أشهر، وذهبت به إلى المقبرة ودفنته فيها دون أن أصلي عليه سهوا مني، علما بأني لا أعرف جهة القبر الذي دفنت فيه الطفل، فهل هناك صدقة تجزيء عن الصلاة أو أي عمل آخر يجزيء عن الصلاة عليه؟ فأجابت اللجنة: ليس هناك عمل آخر يجزيء عن صلاة الجنازة على الميت طفلا أو كبيرا، لا الصدقة ولا غيرها من أفعال البر، وعليك أن تذهب إلى المقبرة التي دفتنه في قبر منها، وتجعل المقبرة بينك وبين القبلة وتصلي صلاة الجنازة على هذا الطفل متطهرا مستكملا لباقي شروط الصلاة، ويكفيك ذلك حيث إنك لا تعرف قبر الطفل بعينه، قال الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال: فاتقوا الله ما ستطعتم ـ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فائتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. والله الموفق.

وإذا كان السائل رجلا فعليه أن يتنبه لخطر الصداقة بين النساء والرجال وأن يتقي الله تعالى ويتوب إليه من مصادقة النساء الأجنبيات وأن يعلم أن هذا الباب من أكبر أبواب الشر وذرائع الفساد.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني