الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

يختلف الحكم باختلاف كون الممنوح تمليكا أو عارية

السؤال

مالحكم الشرعي في وصية؟ في سنة 1975 وعندما كان الوالد متجها لأداء فريضة الحج أوصى أبناءه بتحديد قطعة أرض لحفدته المتوفى والدهم “شهيدا للوطن“، قصد بناء منزل إلا أن هؤلاء الحفدة لم يقوموا بالبناء (علما أنهم كانوا منفصلين عن الجد منذ سنة 1967)، وبقيت القطعة الأرضية على حالها. وفي سنة 1991م تقدم أحد الأبناء من أبناء أخيه طالبا منهم جزءا من هذه القطعة لبناء منزل له، علما وأن القطعة تتسع لما يعادل بناء 04 منازل، وتمت الموافقة فشرع في بناء المنزل في نفس السنة ثم توقفت الأشغال لأسباب. في سنة 1993 توفي الوالد وبقيت الأمور على حالها إلى غاية 2006 حين توفي الابن الذي بدأ البناء في هذه القطعة، بعد وفاة هذا الأخير تقدم أبناء الشهيد للحصول على شهادة الحيازة عن طريق الإعلان حيث أعلنوا عن حيازة القطعة بأكملها بما فيها المنزل المبنى فيها ومطالبة أبناء عمهم بتعويضهم أو ترك المبنى لهم. فما الحكم الشرعي في ذلك؟ وفقكم الله لما فيه خير الدين والعباد.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فاذا كان الأب أمر بتخصيص قطعة أرضية مما يملكه لحفدته وقد تم ذلك لكنهم لم يقوموا بالبناء عليها وإنما منحوا جزءا منها لعمهم كي يبني عليه، فإذا كان الأمر كذلك فالأرض للحفدة، وأما ما منحوه للشخص الذي بنى على جزء من تلك الأرض فلا يخلو حاله إما أن يكونوا قد أعطوه إياه على سبيل التمليك وقد حازه وشرع في البناء فيه، وبالتالي فإنه يكون ملكا خالصا له وينتقل بعد موته لورثته، ولا يكون للحفدة المذكورين حق الرجوع فيه أو المطالبة بعوض عنه .

وأما إن كانوا أعطوه الأرض عرية فانظر في تفصيل ذلك الفتوى رقم: 65439. وننصح بالرجوع في مثل هذه القضية إلى المحاكم الشرعية.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني