الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يتحمل المضارب قسط من الخسارة وهل يشارك رب المال في قيمة تقبيل المحل

السؤال

فتحت محلا للتجارة أنا برأس المال وصديقي بمجهوده، وبعد أن تم جرد المحل وجدت عجزا في البضاعة بمبلغ كبير، فطلب صديقي أن يتم تقسيم مبلغ العجز بالنصف. هل هذا صحيح ؟
ثانيا قررت عدم الاستمرار معه في هذه الشراكة نظير عجزه وسوء إدارته في المحل . فطلب أن يتم احتساب قيمة تقبيل المحل وأن يشاركني في الزايد في حالة أن المحل كلفني 180 ألف ريال، واذا تم تقبيله فيساوي 200 ألف ريال يصير يبغى النصف في الـ 20 ألف ريال الزائدة عن تكلفة المحل. فهل له الحق في ذلك؟
الرجاء الإفادة ولكم جزيل الشكر والتقدير

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد تضمن سؤالك أمرين: أولهما عن حكم تحمل العامل لنصف الخسارة. وهذه المعاملة مضاربة ولا يجوز فيها اشتراط ضمان رأس المال على العامل أو تضمينه ما حصل من خسارة إن كان ذلك دون تعد منه أوتفريط .

جاء في المنتقى شرح الموطأ: قال مالك: في الرجل يدفع إلى الرجل مالا قراضا (مضاربة) ويشترط على الذي دفع إليه المال الضمان، قال: لا يجوز... لأن شرط الضمان في القراض باطل. انتهى.

لكن إن حصلت خسارة و تبرع العامل من عند نفسه دون اشتراط ذلك عليه أو إلزامه به فلا حرج كما بينا في الفتوى رقم : 119146 .

وأما مسألة تقبيل المحل أي تأجيره للغير المدة الباقية من عقد الأجرة فذلك داخل في مال المضاربة كما بينا في الفتوى رقم : 123739 ، فيضم ما يحصل من التقبيل إلى ما نض من العروض التجارية ثم يخرج رأس المال أولا. ومازاد فهو الربح وإن لم يفضل شيء فلا ربح، وليس للعامل سوى ما اتفق عليه من الربح فإن لم يحصل ربح فلا شيء له . وللمزيد حول كيفية حساب الأصول عند فسخ شركة المضاربة انظر الفتوى رقم :117083 .

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني