الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

زكاة من استفاد مالا أثناء حول المال الأول

السؤال

إذا كان لدي نصاب في 5 رمضان 1433هـ. و في 5 ربيع الأول 1434هـ. أتى مال آخر عن طريق الإرث أو الهبة لا علاقة له بالنصاب الأول ( ليس من جنسه ) الآن للسنة المقبلة 1435هـ هناك يومان لإخراج الزكاة وهما 5 رمضان (النصاب الأول ) و 5 ربيع الأول ( النصاب الثاني ) أردت أن أجعل للنصابين حولا واحدا فأخرجت زكاة النصاب الأول و الثاني لسنة 1435هـ في 5 ربيع الأول فجعلت زكاة 5 ربيع الأول زكاة تامة و زكاة 5 رمضان معجلة. فهل ما فعلته صحيح ؟؟
أفتوني مأجورين.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن ملك نصابا في وقت من السنة ثم حال عليه الحول وهو كذلك لزمته الزكاة، فإن استفاد مالا أثناء حول المال الأول، فإن كان ناتجا عنه كأن يكون من ربحه أو نمائه، فإن حولهما واحد وهو حول الأصل، وإن لم يكن ناتجا عنه وكان من جنسه ضمه إليه في النصاب وابتدأ حولا جديدا للمال المستفاد، وإن شاء ضمه إلى ماله القديم فعجل زكاته معه وهذا أسهل لضبط إخراجها.

ولا يجوز تأخير إخراج زكاة ما حال حوله ليخرجها مع المتأخر, وإن لم يكن المستفاد من جنس المال الأول كما هو الحال هنا حسب السؤال فهذا له حكم نفسه لا يضم إلى ما عنده في حول ولا نصاب، بل إن كان نصابا استقبل به حولا وزكاه وإلا فلا شيء فيه، وله تقديم زكاته قبل حولان الحول.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني