الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

كيفية إخراج الزكاة عن القصر ومن يخرجها عنهم

السؤال

توفيت أختي منذ خمس سنوات وتركت مالا وذهبا (مصاغا للزينة) ولها ابن وابنتان دون العاشرة، وزوج وأب و أم. واتفق الأب و الأم والزوج على أن يعطوا التركة كلها للأولاد الثلاثة لصغر سنهم. وبناء على ذلك قامت الأم بحفظ الذهب عندها على سبيل الأمانة لحين بلوغ الأولاد، وبقي المال في المصرف. 
السؤال:
هل تجب الزكاة في المصاغ الموروث ؟  
هل النصاب يكون بمجموع المال والذهب أم كل على حده ؟ 
هل النصاب يكون بمجموع حصص الأولاد أم لكل فرد نصاب ؟
من المسؤول عن إخراج الزكاة عن الأولاد القصر ؟ وإن رفض الوصي ( الأب) إخراج الزكاة فهل تبرأ الذمة إن قام الخال أو الجد بإخراجها عنهم ؟ 

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقبل الإجابة على الأسئلة ننبه إلى أن المال والذهب ينتقل ملكهما للورثة بموت المورث، وحيث إن جميع الورثة تنازلوا عن نصيبهم من التركة، فإن بينوا أن ما تنازلوا عنه يقسم على طريقة التركة أو حددوا طريقة أخرى فُعل ذلك، وإن لم يبينوا كيفية تقسيمه كان الحكم أن يقسم نصيب المتنازلين بين الابن والبنتين بالتسوية لأنها الأصل، أما نصيبهم الأصلي فيقسم على ضوء الآية الكريمة : لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ.{النساء:11}. وانظر الفتوى رقم: 52005، أما عن حكم زكاة المصاغ الموروث، فإن كان حليا مباحا، معدا للاستعمال فلا زكاة فيه على الراجح كما سبق بيانه في الفتوى رقم :40673، سواء في ذلك نصيب الابن ونصيب البنتين لأن مجرد اتخاذ الرجل لحلي النساء بلا قصد لا يوجب الزكاة، بناء على القول بعدم وجوب زكاة الحلي.

قال النووي في المجموع : ولو اتخذ الرجل حلي النساء والمرأة حلي الرجال بلا قصد وقلنا لا زكاة في الحلى فقد سبق قريبا أنه لا زكاة فيه في أصح الوجهين، واحتج البغوي بأن الاتخاذ مباح فلا يجوز إيجاب الزكاة بالشك. انتهى.

وفي مطالب أولي النهى ممزوجا بمتن المنتهى في الفقه الحنبلي : ( فإن كان الحلي ليتيم لا يلبسه ) اليتيم ( فلوليه إعارته فإن فعل ) أي : أعاره ( فلا زكاة ) فيه ( وإلا ففيه الزكاة نصا ) ذكره جماعة . ويتجه : لا ) أي : ليس الحكم كذلك ( بل حيث كان ) حلي اليتيم ( معدا لاستعمال فلا زكاة ) فيه ( ولو لم يستعمل .انتهى.
أما عن الجزء الثاني ، فيعتبر النصاب في مجموع نصيب الفرد، من الذهب الذي تجب زكاته ونصيبه من المال ، ولا يشترط أن يكون نصيب الفرد من الذهب أو من المال نصابا بنفسه بل يكفي لوجوب الزكاة حصول النصاب منهما أو بما انضم إليهما من نقود أو عروض تجارية مما يملكه الفرد، كما يجب إخراج زكاة السنين الماضية عن كل سنة مرت على نصيب الفرد وهو نصاب بنفسه أو بغيره على نحو ما مر، قريبا.

وعن الجزء الثالث من السؤال فإن المخاطب بإخراج زكاة الصغار هو أبوهم الذي هو وليهم هنا، لأن الزكاة في مال الصبي واجبة عند جمهورالعلماء، فيجب على الولي إخراج زكاة الصغار فإن امتنع عن ذلك ولم يوكل غيره لإخراجها فقد عصى الله تعالى، ويجب على الصغير إخراج زكاة ماله عما مضى إذا بلغ، وإذا علم أن المخاطب بزكاة مال الصغار هو أبوهم فليس لأحد إخراج زكاتهم دون إذن الولي.

قال النووي في المجموع: فالزكاة عندنا واجبة في مال الصبى والمجنون بلا خلاف، ويجب على الولي إخراجها من مالهما كما يخرج من مالهما غرامة المتلفات ونفقة الأقارب وغير ذلك من الحقوق المتوجهة إليهما، فإن لم يخرج الولي الزكاة وجب على الصبي والمجنون بعد البلوغ والإفاقة إخراج زكاة ما مضى باتفاق الأصحاب، لأن الحق توجه إلى مالهما لكن الولي عصى بالتأخير فلا يسقط ما توجه إليهما. انتهى. وانظر الفتوى رقم: 37701، لبيان من له ولاية مال الصبي ونحوه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني