الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

أريد أن أدخل في شراكة مع شخص وأريد أن أقترح عليه ما يلي: دراجة نارية ليحمل عليها بضائعه ـ زائد تأمين واجب ـ لمدة سنة ومبلغ مالي لشراء السلع. علما بأن لشخص رأس مال أقل بكثير مما قدمته, وهذا مقابل 15 بالمائة من الأرباح, وإن حدث عطل في الدراجة غير الهلاك بالكامل فيدخل في الخسائر وتنقص كلفة إصلاحه من الأرباح المشتركة, كذلك التأمين للأعوام الموالية, فهل فيما ذكرته من محظور شرعا؟ وهل تجب علي الزكاة في قيمة الدراجة ورأس المال، علما بأن مجموعهما يبلغ النصاب؟ نسأل الله أن يجعل هذا العمل في ميزان حسناتكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا مانع شرعا أن تعرض على صاحبك المشاركة في تجارته على النحو المذكور من كونه يشتري دراجة ببعض المال وببعضه سلعا مع مراعاة الآتي:

أولا: لا بد أن يكون ما تدفعه إلى صاحبك من رأس المال نقدا لا دراجة أو سلعا، وقيل بجواز ذلك شريطة تقويمها عند العقد ليكون على القيمة لا على أعيانها.

ثانيا: لا يجوز أن تشترط عليه تحمل جزء من الخسارة لو حصلت خسارة دون تعد منه أوتفريط، ولا يجوز له هو تحمل ذلك في العقد، وإنما تحتسب الخسارة من المال.

ثالثا: لا حرج في تأمين الدراجة التي تريد شراءها للمشروع شريطة كون التأمين تعاونيا تكافليا لا تجاريا محرما، كما في الفتوى رقم: 107270.

رابعا: لا بد من معرفة رأس ماله قبل أن يضم إليه رأس مالك ليعلم مقدار ربح كل من المالين.

خامسا: اشتراطك لتلك النسبة من الربح لا حرج فيه ويدفعها إليك إن حصل ربح، وأما أن تشترط عليه دفعها مطلقا ما دام المال عنده سواء حصل ربح أم لم يحصل فذلك محرم، كما بينا في الفتوى رقم: 110584.

سادسا: لو كنت ستشاركه بمالك وتعمل معه فهي شركة عنان ولا يشترط فيها التساوي في رأس المال ولا الربح، وإنما بحسب الاتفاق بينكما.

سابعا: أما الزكاة فتجب في عرض التجارة وربحه ما دام يبلغ نصابا عند حولان الحول، كما في الفتوى رقم: 15705.

وعروض التجارة هي ما أعد للبيع، أما الآلات المستعملة في التجارة من وسائل نقل ونحوها فلا زكاة فيها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني