الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

أنا لا أعرف عن أحكام الزكاة وما يتعلق بها. أنا أمتلك ذهبا ولا أعرف كيف أتصرف. هل فيه زكاة أم لا ؟؟ وهل يختلف الحكم إذا كان بعضها نيتي فيه الاستخدام والبعض نيتي فيه الادخار ( يعني قد أحتاج لبيعه للظروف الصعبة ) ؟؟ ... وكذلك لدي ذهب هدية ( هذا الذهب لا أريد بيعه أبدا لأنه من جدتي العزيزة مع العلم بأني لم ولن ألبسه .. ) وما هو النصاب بالتفصيل ؟ وهل عندما أقوم بوزن الذهب هل أضعه مجتمعا أم كل قطعة على حدة لمعرفة النصاب؟ أرجو توضيح كل نقطة بالتفصيل حتى لا أضطر بأن أستفسر مرة أخرى. وجزاكم الله خيرا .

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فالذهب الذي تلبسينه أو تعدينه لذلك لا تجب فيه الزكاة في قول جمهور أهل العلم، وتجب فيه عند بعض العلماء، كما فصلناه في الفتوى رقم: 6237، والفتوى رقم: 137296. والأحوط والأبرأ لذمتك أن تزكيه. وطريقة زكاته أن تزنيه عند الصائغ، فإن بلغ الخالص منه 85 جراما أو أكثر، وحال عليه الحول، فأخرجي منه ربع العشر 2.5 %، ولك الخيار في أن تخرجي هذا المقدار من الذهب نفسه أو تخرجي قيمته النقدية، فتقومين الذهب الخالص كله يوم وجوب الزكاة وتخرجين من قيمته ربع العشر . ونعني بقولنا "الخالص" أنه لا يحسب معه ما ضم إليه من معادن أخرى أو فصوص من غيره ممّا لا تجب فيه الزكاة.
وأما السؤال عما إذا كان عليك أن تزني كل قطعة لوحدها أم لا؟ فجوابه أن ما كان من الذهب متحد العيار – كأن يكون كله عيار 18 مثلا – فلك أن تزنيه كله جميعا أو منفردا كل قطعة لوحدها، وما كان منه مختلف العيار كأن يكون بعضه عيار 18 والآخر عيار 16 مثلا فلا بد من وزن الذهب المتحد العيار لوحده حتى تتمكني من معرفة خالصه. وانظري الفتوى رقم: 125255، في كيفية استخراج الذهب الخالص في المختلف العيار دون ما خلط به من معادن وفلزات أخرى .
والذهب الذي لا تنوين لبسه كالذي أهدته لك جدتك، وكذا الذهب المعد للادخار تجب فيه الزكاة على الأصل، فتزنينه أولا فإن بلغ خالصه نصابا – 85 جراما – وحال عليه الحول فأخرجي من الذهب نفسه أو من قيمته ربع العشر 2.5 % على التفصيل السابق. وانظري الفتوى رقم: 69644. عن كيفية زكاة الحلي لمن أراد أن يخرج زكاته .

والله تعالى أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني