الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

عدم مشروعية ترك الصلاة بعد الطهر وهل يلزم فعلها مع الشك في حصوله

السؤال

أرجو أن تجيبوا على سؤالي: أنا فتاة عمري 17 سنة، عندما تأتيني أيام الحيض غالبا تستمر 5 أيام، وأحيانا 7 أيام، وفي بعض المرات يأتيني الشك بأني لم أطهر بعد أن أكون في اليوم السادس، ولا أغتسل ولا أصلي جميع فروض اليوم السادس، مع العلم بأن الدم ظهر في الصباح. ولم يظهر بعد ذلك. هل أنا آثمة لأني لم أغتسل قبل صلاة الظهر وأصليها، مع العلم أني أشك بأنه ربما ينزل بعد الغسل ويستمر إلى اليوم السابع. جزاكم الله خير الجزاء. ولو تفضلتم بأن ترسلوا مع الإجابة اسم المفتي أو العلامة. اعذروني إذا كان هناك أي أخطاء إملائية.
والله ولي التوفيق والنجاح

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالطهر له علامات تعرفها المرأة منها جفاف المحل بحيث لو تتبعت أثر الدم لم تجده، كأن تدخل منديلا إلى باطن فرجها ، فإن خرج نقيا ليس به أثر الدم فهذاعلامة للطهر، ومنها نزول القصة البيضاء وهي ماء أبيض يخرج من بعض النساء بعد انتهاء الحيض فيكون هو العلامة على انتهاء حيضها ولا تستعجل قبل رؤيتها لحديث علقمة بن أبي علقمة عن أمه مرجانة مولاة عائشة رضي الله عنها قالت: كان النساء يبعثن إلى عائشة بالدرجة فيها الكرسف فيه الصفرة، فتقول: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. رواه مالك و محمد بن الحسن وعلقه البخاري.

وبالتالي فإن كانت عادتك عند انقضاء الدم وحصول الطهر هي جفاف المحل فافعلي ما بيناه، فإن لم تري أثر الدم فعليك الغسل وأداء الصلاة، وأما لو كانت العادة أن تري القصة البيضاء بعد انقطاع دم الحيض فلا تستعجلي حتى تريها ما لم يحصل نقاء تام للمحل وانقطاع للدم وجفوف لأثره فيكون ذلك علامة للطهر، ومتى رأيت علامة ذلك لزمك التطهر وأداء الصلاة ولا يجوز لك تركها مع حصول علامة من تلك العلامات. وأما عند الشك في الطهر فقط دون تيقنه بما ذكرناه فالأصل بقاء الحيض وقد بينا ما ينبني على ذلك بالنسبة للصلاة في الفتوى رقم: 157693.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني