الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

المرأة إن استيقظت بعد أذان الفجر فوجدت نفسها حائضا فهل يلزمها قضاء صلاة الصبح

السؤال

أحيانا عندما أستيقظ لصلاة الفجر أجدني حائضا مع العلم أنني استيقظت بعد الفجر بحوالي نصف ساعة وقبل الشروق، فهل يكون قضاء ركعتي الفجر عندما أطهر مباشرة في أي وقت؟ بمعنى لو طهرت عند العشاء، فهل أصلي الركعتين ثم المغرب والعشاء، أو أصلي المغرب والعشاء وفي اليوم التالي أقضى الركعتين في وقت صلاة الفجر وكذلك الأمر لو طهرت عند الظهر أو العصر؟ وشكرا وبارك الله فيكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن استيقظت بعد دخول وقت الصلاة ووجدت نفسها حائضا فإنه لا يخلو حالها عن واحد من ثلاثة أمور:

أولها: أن تعلم أو يغلب على ظنها أن الحيض جاءها قبل دخول الوقت، وهنا لا تطالب بقضاء تلك الفريضة بعد الطهر، لأن الوقت دخل عليها وهي ليست من أهل الصلاة، ومن المعلوم أن الحائض لا تقضي الصلاة.

ثانيها: أن تعلم أو يغلب على ظنها أن الحيض جاءها بعد دخول الوقت، وهنا تقضي الصلاة احتياطا بعد طهرها, وإنما قلنا احتياطا، لأن العلماء مختلفون في الحائض إذا جاءها الحيض بعد دخول الوقت ولم تصل هل يلزمها القضاء بعدما تطهر أو لا على قولين ذكرناهما في الفتوى رقم: 118264.

وقد مال الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله تعالى ـ إلى عدم وجوب القضاء وأن القضاء أحوط فقال في الشرح الممتع: إذا زال التكليف، أو وُجِدَ المانعُ في وقت واسع، فإنَّ هذه الصَّلاة لا يلزم قضاؤها، فإنْ قضاها احتياطاً فهو على خير، وإن لم يقضها فليس بآثم. اهــ.

وسئل عن امرأة قامت بعد الشمس ووجدت نفسها حائضا هل تلزمها صلاة الفجر إذا طهرت؟ فأجاب بقوله: ينظر هل يغلب على ظنها أن الحيض أتى عليها قبل الفجر أو يغلب على ظنها أن الحيض حصل لها بعد دخول وقت الفجر وإذا صلت احتياطاً فلا حرج يعني إذا صلت بعد طهرها الفجر احتياطاً فلا حرج . اهــ.

ثالثها: أن لا تدري هل حاضت قبل دخول الوقت أم بعده ولا يترجح عندها شيء ونرى في هذه الحال أن الحدث يضاف إلى أقرب وقت وتعتبر نفسها حاضت بعد دخول الوقت لا قبله، لأن الأصل أنها كانت من أهل الصلاة ومخاطبة بها, والأصل بقاء ما كان على ما كان فلا يرتفع هذا الأصل إلا في أقرب وقت رأت فيه الحيض، وقد سئل الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله تعالى ـ عن امرأة دخل وقت الصلاة وذهبت لدورة المياه للاستنجاء فرأت دم الحيض فلا تدري هل نزل هذا الدم قبل الأذان أو بعد الأذان فماذا يجب عليها؟ فأجاب بقوله: الأصل أنه لم ينزل، وعلى هذا فإذا طهرت تقضي الصلاة التي دخل وقتها إلا إذا كانت من حين سمعت الأذان ذهبت بسرعة ورأت الدم فالغالب أنه يكون هذا قبل الوقت، وإذا كان قبل الوقت لم تجب عليها الصلاة. اهــ.

وأما هل تقضيها قبل وقت الحاضرة التي طهرت فيها: فالأفضل لها أن تصلي الصلاة الفائتة قبل الحاضرة، وهذا هو الأحوط والأبرأ للذمة مراعاة لمن يوجب الترتيب بين الفائتة والحاضرة، وانظري الفتوى رقم: 42800, حول تقديم الفائتة على الحاضرة وأقوال الفقهاء في ذلك.

فإذا طهرت وقت العشاء فإنها تصلي فائتة الفجر قبل العشاء ولا تؤخرها إلى صلاة الفجر، لأن قضاء الفوائت واجب على الفور, وانظري الفتوى رقم: 7966، عن تأخير قضاء الفوائت.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني