الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

متى تجب الزكاة في المال

السؤال

أقوم بتجميع الراتب بشكل دولارات، والآن قد بلغت النصاب قبل مدة، ولكن لا أعرف الوقت الذي بلغت فيه النصاب وكم كان المبلغ الذي حال عليه الحول. هل يجوز إعطاء الزكاة بشكل تقديري بحيث يكون أكثر من المبلغ الذي يجب إعطاؤه؟
شكرا

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فاعلم أن الزكاة لا تجب في مال إلا إذا حال عليه الحول الهجري بعد بلوغه النصاب، وأما ما حال عليه الحول قبل بلوغ المال المدخر نصابا فلا تجب فيه الزكاة. فإن كان المال الذي تدخره قد حال عليه الحول الهجري وهو في ملكك بعد بلوغه نصابا فزكاته واجبة عليك، وكان الواجب عليك أن تبادر بإخراجها فور حولان الحول لأن تأخير الزكاة بعد وجوبها لا يجوز كما وضحنا ذلك في الفتوى رقم 129871 والواجب عليك أن تخرج ما يحصل لك به اليقين أو غلبة الظن ببراءة ذمتك مع التوبة من تأخير الزكاة لأن هذا هو ما تقدر عليه، والله لا يكلف نفسا إلا وسعها، فإذا أخرجت من المال ما تتيقن به أنك أبرأت ذمتك فقد فعلت ما وجب عليك وانظر الفتوى رقم 78057 ولبيان كيفية زكاة المال المستفاد من الرواتب وغيرها انظر الفتوى رقم 136553 وما فيها من إحالات.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني