الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الدم النازل زيادة على مدة العادة وما ينزل بعده من كدرة

السؤال

شيوخي الأفاضل جزاكم الله خيرا مشكلتي هي أن هذه الدورة الشهرية تأخرت عني 36 يوما وتناولت حبوبا مخصصة لهذا الشيء ونزلت بعد ذلك الدورة، لكنني معتادة على أن دورتي مدتها 9 أيام وفي نهار اليوم التاسع أرى إفرازات بيضاء وبعد ذلك أغتسل وأصلي، لكن في هذه الدورة لم يغلب على ظني أنني طهرت في اليوم التاسع لأنني لم أر الإفرازات البيضاء ولا أدري ماذا رأيت في الحقيقة لكن غلب على ظني أنني لم أطهر بعد وفي اليوم العاشر رأيت إفرازات صفراء متصلة بالحيض ولم أغتسل أيضا وأنا الآن في اليوم الحادي عشر ولا زلت أرى إفرازات صفراء غامقة وفاتحة، علما بأنه يحصل معي جفوف مؤقت ولا يستمر معي الجفوف وقرأت لفضيلة الشيخ سعد الحميد بأن الجفاف يكون يوما كاملا والجفاف لا يستمر معي أيضا أنا أتبع قول العلماء في مذهب السحب وأنا الآن لا أدري ماذا أفعل؟ وهل أغتسل أم أنتظر؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فأكثر مدة الحيض خمسة عشر يوما عند الجمهور، فإن تجاوز الدم مدة العادة فإنه يعد حيضا على الراجح عندنا ما لم يتجاوز خمسة عشر يوما، والصفرة والكدرة المتصلة بالدم حيض على المفتى به عندنا، وأما بعد انقضاء العادة ورؤية الطهر بإحدى علامتيه الجفوف أو القصة البيضاء فإنها لا تعد حيضا، والمفتى به عندنا كذلك أن الجفوف وإن قلت مدته طهر صحيح، ومن العلماء من يرى أن المرأة إن رأت الطهر بالجفوف في مدة العادة فيجوز لها أن تتلوم أي تنتظر اليوم ونصف اليوم لتتحقق حصول الطهر، وهذا كله قد بيناه في فتاوى كثيرة، وانظري الفتاوى التالية أرقامها: 134502، 132660، 145491.

وبناء على ما مر، فإن ما رأيته من دم مجاوز لمدة عادتك يعد حيضا، وما اتصل به من صفرة أو كدرة فهو حيض كذلك، وإن رأيت الجفوف بعد مدة العادة وإن كان زمنا قليلا ثم رأيت الصفرة أو الكدرة فإنها لا تعد حيضا.

وأما الخلاف بين القائلين بالسحب والقائلين بالتلفيق فثمرته فيما عملته المرأة من واجبات في مدة الطهر المتخلل للحيضة، فمن قال بالسحب يلزمها بقضائه إن كان مما يجب قضاؤه، ومن قال بالتلفيق يصحح عبادتها في تلك المدة ولا يلزمها بالقضاء، وهذا مبين في الفتوى رقم: 138491.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني