الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ملك النصاب قبل حلول الحول واشترى منزلا ولم يدفع ثمنه إلا بعد حلول الحول

السؤال

إذا كان الرجل يملك مالا بلغ نصابا ومر عليه 11 شهرا، ثم في بداية الشهر الثاني عشر اشترى به منزلا ( اتفق مع البائع على أنه اشترى منه المنزل ) غير أن المسائل الإدارية أخذت 3 أشهر ليدفع له المال. فهل يجب عليه إخراج الزكاة لمرور الحول أم لا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا لم يكن الغرض من شراء المنزل التجارة أو التهرب من الزكاة، فإنه لا زكاة في هذا المال لو تسلمه بائع المنزل من المشتري قبل حلول حوله عنده، لأن من شروط وجوب الزكاة حولان الحول الهجري، وحيث إنه لم يتسلمه بغيراختياره حتى حال عليه الحول وجبت زكاته على المشتري، لأنه ما زال في ذمته، فلو ضاع لكان ملزما بتسديده مثله للبائع، ومن ثبت له الملك وجبت عليه الزكاة كما قال أهل العلم، لكن المشتري يعتبر مدينا بثمن المنزل، والدين قد يسقط الزكاة في بعض الحالات لدى الجمهور كما سبق بيانه في الفتوى رقم :124533، وما أحيل عليه فيها. وانظر الفتوى رقم : 113501، والفتوى رقم : 176003،
وإن كان الغرض من شراء المنزل التجارة أو التهرب من الزكاة فانظر الفتوى رقم : 111491، لبيان حكم الزكاة حينئذ، وليس في الحديث المذكور دليل على وجوب الزكاة هنا من عدمه، لأن معنى التفرق الذي يسقط به الخيار في البيع عند جمهورالعلماء هو التفرق من المجلس الذي تم فيه البيع، فإذا تفرقا ولم يتراجع أحدهما عن البيع سقط الخيار، إلا أن يكون هناك شرط ، وانظر الفتوى رقم : 105380 والله والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني