الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

أنا فتاة أبلغ من العمر 31 سنة، أعاني من اضطراب في الدورة الشهرية، في البداية، كانت أيام الحيض منتظمة على سبعة أو ثمانية أيام، وفي الأعوام الأخيرة عرفت دورتي اضطرابا حيث مررت بالمواقف التالية:
• حالة1: مدة أيام لم تتعد سبعة أيام نزل دم قليل جدا تبعته كدرة أو صفرة, دام هذا الأمر أسبوعا ثم طهرت.
- حالة2: مدة أيام لم تتعد سبعة أيام نزل دم قليل جدا تبعته كدرة أو صفرة، دام هذا الأمر أسبوعا ثم تبعه نزول دم مميز لمدة سبعة أيام أخرى.
- حالة3: نزل دم لمدة أزيد من شهرين.
ما قمت به هو أنني اعتزلت الصلاة لمدة أقصاها خمسة عشر يوما في كل مرة من كل شهر(الحالة 3) أو ما استمر نزول الدم حتى الطهر ما لم تتعد المدة خمسة عشر يوما (الحالة 1 و2) , وما زاد اعتبرته استحاضة.
سؤالي: هل في نظركم تصرفت بما يصح وبما لا يغضب الله تعالى مني بتركي الصلاة خمسة عشر يوما ؟
ونشكركم على تفضلكم بالإجابة على سؤالي وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فأما ما رأيت فيه الدم وما اتصل به من صفرة أو كدرة مدة لا تزيد على خمسة عشر يوما فجميع تلك المدة حيض، وانظري الفتوى رقم: 145491 وأما الحال التي تجاوزت فيها مدة الدم خمسة عشر يوما فقد تبين بذلك أنك مستحاضة، وقد كان الواجب عليك أن ترجعي إلى عادتك السابقة وهي سبعة أو ثمانية أيام ما دمت تعرفينها وتعدين الزائد على ذلك استحاضة، وهذا هو المرجح عندنا من أقوال العلماء، وانظري لبيان ضابط زمن الحيض الفتوى رقم 118286 وبه يتبين لك أن ما فعلته في الصورتين الأولى والثانية صحيح، وأما ما فعلته في الصورة الثالثة من الاغتسال بعد مضي خمسة عشر يوما في كل شهر غير صحيح وأن الواجب عليك إذ ثبت كونك مستحاضة أن ترجعي إلى عادتك السابقة، فإن لم تكن لك عادة فتعملين بالتمييز الصالح، فإن لم تميزي دم الحيض من دم الاستحاضة فترجعين إلى غالب عادة النساء وهي ستة أيام أو سبعة وتغتسلين بعد مضي المدة المعدودة حيضا، ويكون الزائد عليها استحاضة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني