الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

المسافرة إن أخرت المغرب لتجمعها مع العشاء فحاضت فماذا عليها

السؤال

جزاكم الله خيرا
كنت مسافرة ودخل علي وقت صلاة المغرب والعشاء جمعا وأتاني الحيض. فكيف أقضيهما؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن من أخرت أولى المشتركتين في السفر لتجمعها مع الأخرى جمع تأخير، فطرأ عليها الحيض في وقت الثانية قبل أن تصليهما فإنه يجب عليك قضاؤهما عند الشافعية والحنابلة خلافا للمالكية والحنفية.

جاء فى الموسوعة الفقهية: ذهب الحنفية إلى أنه إن طرأ الحيض في أثناء الوقت سقطت تلك الصلاة، ولو بعد ما افتتحت الفرض. وذهب المالكية إلى أنه إن حدث الحيض في وقت مشترك بين الصلاتين سقطت الصلاتان، وإن حدث في وقت مختص بإحداهما، سقطت المختصة بالوقت وقضيت الأخرى. فمثلا إن أول الزوال مختص بالظهر إلى أربع ركعات في الحضر، وركعتين في السفر، ثم تشترك الصلاتان إلى أن تختص العصر بأربع قبل الغروب في الحضر، وركعتين في السفر. فلو حاضت المرأة في وقت الاشتراك سقطت الظهر والعصر، وذهب الشافعية إلى أنه إن طرأ الحيض في أول الوقت، فإنه تجب عليها تلك الصلاة فقط إن أدركت قدر الفرض، ولا تجب معها الصلاة التي تجمع معها بعدها، ويجب الفرض الذي قبلها أيضا، إن كانت تجمع معها وأدركت قدره ولم تكن قد صلته لتمكنها من فعل ذلك. وذهب الحنابلة إلى أنه إن أدركت المرأة من أول الوقت قدر تكبيرة، ثم طرأ الحيض لزمها قضاء تلك الصلاة التي أدركت التكبيرة من وقتها فقط، لأن الصلاة تجب بدخول أول الوقت على مكلف، لم يقم به مانع وجوبا مستقرا، فإذا قام به مانع بعد ذلك لم يسقطها. فيجب قضاؤها عند زوال المانع. ولا تلزمها غير التي دخل وقتها قبل طروء الحيض، لأنها لم تدرك جزءا من وقتها، ولا من وقت تبعها فلم تجب. انتهى.

وعلى القول بالقضاء ـ وهو الأحوط ـ فإنما يجب عليك بعد الطهر من الحيض، وإذا أردت القضاء فى السفر فإنك تقصرين صلاة العشاء، وإذا كان القضاء في الحضر فتقصرين العشاء أيضا عند الحنفية والمالكية خلافا للحنابلة والشافعية كما سبق بيانه في الفتوى رقم : 179453.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني