الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

هل يجوز إخراج زكاة لله تعالى أي ليست زكاة لأموال أو هكذا ؟
لأني سمعت من شيخ أن الزكاة والصدقات تطهر القلب. فهل يجوز أن أنوي إخراج زكاة دون أن يكون لدي أموال لأحسب مقدار الزكاة أم أنها تعد صدقة؟؟ أرجو التوضيح.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الصدقة تطلق على الصدقة الواجبة كالزكاة، وعلى صدقة التطوع وهو ما ليس بواجب، وقد سبق بيان الفرق بينهما في الفتوى رقم : 143417، وعليه فإذا لم يكن لدى السائلة مال تجب فيه الزكاة فلا زكاة عليها، وإذا أرادت التصدق جاز لها ذلك وكان صدقة تطوع وليس زكاة في الاصطلاح الفقهي، وهي مأجورة عليه إن شاء الله تعالى، وفيه تطهيروتزكية لنفسها ومالها.

ففي زاد المسير لابن الجوزي عند تفسير قوله تعالى: خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (التوبة: 103): وفي هذه الصدقة قولان : أحدهما: أنها الصدقة التي بذلوها تطوعاً، قاله ابن زيد، والجمهور. والثاني: الزكاة، قاله عكرمة. انتهى.

وفي فيض القدير عند شرح حديث: لاَ تُقْبَلُ صَلاَةٌ بِغَيْرِ طُهُورٍ وَلاَ صَدَقَةٌ مِنْ غُلُولِ . وقال الطيبي: قرن عدم قبول الصدقة من حرام بعدم قبول الصلاة بدون وضوء، إيذانا بأن التصدق تزكية النفس من الأوضار وطهارة لها كما أن الوضوء كذلك، ومن ثم صرح بلفظ الطهور وهو المبالغة في الطهر. انتهى.

ولتنظرالفتوى رقم : 134794، للفائدة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني