الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

المرأة إن رضعت مع ابن خالتها فهل يشرع لها كشف وجهها أمام إخوته

السؤال

أشكركم على وضع هذه الفرصة للتواصل، وجزاكم الله كل خير وجعله في ميزان حسناتكم يارب: أنا فتاة منتقبة في المرحلة الجامعية ولي أخ من الرضاعة وهو يصغرني بعام وهو ابن خالتي، وسؤالي هو: ما حكم إخوانه بالنسبة لي؟ وهل يكونون إخوة لي مثله؟ أم أنهم أجانب عني؟ مع العلم أنني أكشف وجهي أمامهم لتواجد الأسرتين باستمرار مع بعض ـ أسرتي وأسرة خالتي ـ أود أن أعرف ما هو حكم الشرع في ذلك؟ وهل أأثم بكشف وجهي أمامهم؟ أفيدوني أفادكم الله.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالرضاع يثبت به من التحريم ما يثبت بالنسب، قال صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. متفق عليه.

فمن رضع من امرأة صار ابناً لها ولزوجها صاحب اللبن، فإذا كنت قد اشتركت فى الرضاع مع ابن خالتك من أمه ـ خالتك ـ أو زوجة أبيه فقد صار هو وجميع إخوته إخوة لك من الرضاع، وإن كان ابن خالتك قد اشترك معك في الرضاع من أمك أو من امرأة أخرى فالمحرمية خاصة به هو وحده فقط دون إخوته إذا كانوا لم يشتركوا معك في الرضاع من امرأة واحدة، جاء في شرح الدردير ممزوجاً بمختصر خليل المالكي: وقدر الطفل الرضيع خاصة دون إخوته وأخواته ولداً لصاحبة اللبن ولصاحبه زوج أو سيد فكأنه حصل من بطنها وظهره. انتهى.

وإذا كان إخوة أخيك من الرضاع ليسوا من محارمك فيجب عليك ارتداء الحجاب الكامل بحضورهم وتأثمين بكشف وجهك أمامهم، لأن الحجاب فريضة على القول الراجح، وراجعي المزيد في الفتويين رقم: 4470، ورقم: 5224.

وإذا كانوا إخوة لك من الرضاع فلا يلزمك الحجاب بحضورهم، بل يجوز أن يروا منك ما يراه الرجل من محارمه من النساء كالرأس والرقبة، والكفين والقدمين، كما تجوز بينكما الخلوة والمصافحة من غير ريبة، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 32918.

مع التنبيه على أن الرضاع الذي يثبت به التحريم وينشر الحرمة لا بد أن يكون في الحولين ويكون خمس رضعات مشبعات على القول الراجح، كما سبق في الفتوى رقم: 52835.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني