الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أحكام نزول الدم من المرأة بهذه الصورة

السؤال

مشكلتي أن دورتي الشهرية تستمر 12إلى 13 يوما، ثم أتطهر وأبقى أسبوعا دون دم، وفي الأسبوع الثاني ينزل مني دم قليل في أوقات متباعدة لمدة أيام، وبعدما أكمل الأسبوعين وتحديدا بعد 17 يوما تأتيني الدورة الشهرية الثانية، فما حكم الصلاة والصوم؟ وهل أصوم وأصلي إذا جاءتني الدورة الشهرية بعد 17 يوما؟ أم أكمل حتى 21 أو 23 يوما موعد الدورة الشهرية المنتظمة؟ أفدوني فقد أتعبتني جدا مسألة الصيام في رمضان وخاصة أنني أقضي أوقاتا من غير صلاة لمدة أسبوعين، وهذا ما يتعبني كثيرا نفسيا، وما هو العلاج لذلك؟ وفقكم الله.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كنت ترين الدم بعد انقطاعه بثلاثة عشر يوما فأكثر فهذه حيضة جديدة يجب عليك أن تتركي لها الصوم والصلاة وإن طالت مدتها ما دامت لا تتجاوز خمسة عشر يوما، وأما إذا كنت ترين هذا الدم بعد أقل من ثلاثة عشر يوما من انقطاع الحيض فإنه لا يصلح أن يكون تابعا للحيض السابق لتجاوز مدة الدمين وما بينهما من طهر خمسة عشر يوما، ولا يصلح أن يكون حيضة مستقلة لعدم مرور أقل الطهر بين الدمين، ومن ثم فإنه يعد دم استحاضة، ولبيان متى يكون الدم حيضا ومتى يكون استحاضة انظري الفتوى رقم: 118286.

وإذا ثبت كونك مستحاضة فالواجب عليك أن ترجعي إلى عادتك قبل الاستحاضة إن كنت تعرفينها، فما وافق عادتك من الدم عددته حيضا، وما خرج عنها يكون استحاضة، وتغتسلين بعد مضي أيام العادة وتصومين وتصلين وتتوضئين لكل صلاة بعد دخول وقتها بعد التحفظ بشد خرقة أو نحوها على الموضع، فإن لم تكن لك عادة عملت بالتمييز الصالح إن كنت تميزين دم الحيض؛ وإلا فإنك تتحيضين ستة أيام أو سبعة من الشهر بالتحري، ثم تغتسلين بعدها وتفعلين ما مر مما تفعله المستحاضة. ولمزيد التفصيل حول ما يلزم المستحاضة فعله انظري الفتويين رقم: 151015، ورقم: 173383.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني