الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

دخل في الإسلام وزوجته وأولاده أقباط ولا يستطيع الصلاة والصوم

السؤال

أنا رجل مسيحي وجدت نفسي هكذا، وغير مؤمن بالديانة المسيحية، ولهذا، فأنا مؤمن بالله وكتاب الله والقرآن والإنجيل والتوراة وبكل الأنبياء، أسلمت لوجه الله تعالى عن قناعة، إلا أن أولادي وزوجتي وأهلي أقباط، وزوجتي من المستحيل أن أغيرها، وأولادي من الممكن أن أغيرهم، لأن أعمارهم تتراوح بين 14، و 11سنة، ولا أستطيع أن أصلي أو أصوم شهر رمضان، بالله عليكم أفيدوني ولكم الأجر من الله، وشكرا جزيلا، أود أن أزور بيت الله وقبر الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالحمد لله الذي منّ عليك بالهداية للإسلام ونسأله تعالى أن يثبتك ويسددك ويشرح صدرك، واعلم أن الواجب عليك أن تجهر بدينك ما لم تخف ضررا فتكتمه حتى تقدر على الجهر به، وإلى أن تقدر على ذلك فأنت مطالب وجوبا بأن تؤدي فرائض الإسلام وتجتنب نواهيه بحسب القدرة والاستطاعة, وعليك أن تتصل بإخوانك المسلمين والجهات الشرعية في بلدك لترتيب إشهار إسلامك، ولتبلغ السلطات المعنية لحمايتك مما تخشى من ضرر، وراجع الفتويين التاليتين: 16789، 33946.

واعلم أن أولادك الصغار يتبعونك في الدين، جاء في الموسوعة الفقهية: إذا اختلف دين الوالدين بأن كان أحدهما مسلما والآخر كافرا، فإن ولدهما الصغير، أو الكبير الذي بلغ مجنونا، يكون مسلما تبعا لخيرهما دينا، هذا مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة.

وأما أولادك البالغون: فينبغي عليك دعوتهم إلى الإسلام وترغيبهم في الدخول فيه، وكذلك زوجتك. مع التنبيه إلى أنها إذا لم تسلم وبقيت على دينها ـ النصرانية ـ فلك إمساكها ولا تلزمك مفارقتها، قال ابن قدامة رحمه الله: وجملة ذلك أنه إذا أسلم زوج الكتابية قبل الدخول أو بعده، أو أسلما معا، فالنكاح باق بحاله، سواء كان زوجها كتابيا أو غير كتابي، لأن للمسلم أن يبتدئ نكاح كتابية، فاستدامته أولى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني