الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا تعلم مدة الحيض ونزل منها دم لمدة ستة أيام وانقطع ثم رأت كدرة

السؤال

أرسلت سؤالي ولكنه لم يكتمل وأرسله الآن كاملا ـ إن شاء الله ـ أرجو منكم أن تفيدونا بما آتاكم الله من علم: أنا يا شيخ لا أعلم مدة الحيض عندي وحاولت أن أعرف ولكن الموضوع صعب وأطلب من الله ثم منكم إعانتي، حضت يوم السبت الماضي واستمر الدم حتى يوم الخميس 12 بالليل، وبعدها لم أجد دم حيض ولا كدرة ولا صفرة فصليت ونويت الصوم، وحين قمت من النوم ومسحت وجدت نقاطا بنية فتوضأت وصليت الظهر والعصر، وبعد أذان المغرب وجدت نقاطا بنية وحين توضأت لصلاة العشاء وجدت بقعا بنية وفي نصفها بقعة وردية، وبعد الساعة الواحدة ليلا رأيت نقاطا بنية فاغتسلت احتياطا ونويت صوم يوم السبت ووجدت بعد المغرب نقاطا بنية ولا أدري يا شيخ كم مدة الحيض عندي، وكيف أحسبها؟ فأنا أظن أنني طهرت لأن الكدرة والدم انقطعا ولكن أجده بعد مضي وقت وأنا لا أعلم هل علي قضاء هذين اليومين أم لا؟ أرجو أن توضحوا لي كيف أحسب زمن عادتي، قرأت في فتوى أنه إذا انقطع زمن الحيض ورأيت كدرة وصفرة فإنها لا تعد حيضا فكيف أعرف متى تنتهي مدة حيضي؟ وهل إذا لم أر دما خلال ساعة فإني أغتسل؟ حتى لو رأيت بعدها نقاطا بنية أو صفراء أو بيضاء؟ وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمدة العادة هي الفترة الزمنية التي اعتادت المرأة أن يأتيها الدم فيها من كل شهر، فإن كانت لك عادة تعرفينها وقتا وقدرا فما ترينه فيها من دم وصفرة وكدرة فإنه يعد حيضا، وأما إذا انقضت عادتك فإن ما ترينه بعد الطهر من صفرة وكدرة لا يعد حيضا، والواجب عليك إذا رأيت الطهر ولو ساعة بإحدى علامتيه الجفوف أو القصة البيضاء أن تبادري بالاغتسال ولو كان ذلك في زمن العادة، فإن عاودك الدم عدت حائضا، وإن رأيت صفرة أو كدرة، فإن كانت في زمن العادة فإنك تعدينها حيضا؛ وإلا فهي استحاضة، وانظري الفتوى رقم: 134502.

وإن لم تكن لك عادة تعرفينها فما ترينه بعد انقطاع الدم من صفرة أو كدرة فإنه لا يعد حيضا، ومذهب الجمهور أن الصفرة والكدرة تعد حيضا مطلقا في مدة الخمسة عشر يوما والتي هي أكثر مدة الحيض، فلو عملت بمذهب الجمهور في هذه المسألة احتياطا وقضيت هذين اليومين كان ذلك حسنا.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني