الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم زكاة الراتب وإعطاء الزوجة زكاتها لزوجها

السؤال

فضيلة الشيخ: ادخرت من راتبي 4000 دينار أردني خلال أربع سنوات، ولا أعرف متى بلغ المال النصاب خلال هذه المدة، ثم اشتريت سيارة، والسؤال: هل علي زكاة؟ وكم مقدارها بالدينار؟ وهل يجوز أن أعطيها لزوجي، علما أن علي بعض الديون؟ أريد إجابة بالتفصيل. جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الزكاة لا تجب في المال إلا إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، وحيث إن المبلغ المدخر لم يتم الحصول عليه في وقت واحد، بل تم تجميعه شيئاً فشيئاً حسب السؤال، فإن حوله يبدأ من يوم بلوغه النصاب بنفسه أو بضمه إلى غيره مما تملكينه من الفلوس أو عروض التجارة فتجب عليك زكاته عند حولان الحول القمري من تاريخ بلوغه النصاب، والنصاب في العملات الموجودة الآن سواء كانت دينارا أو غيره هو ما يعادل قيمة خمسة وثمانين جراماً من الذهب، أو خمسمائة وخمسة وتسعين درهما من الفضة، والقدر الذي يجب إخراجه في حال وجوب الزكاة هو اثنان ونصف في المائة، وهو ربع العشر.

وحيث إن السائلة تجهل متى بلغ المال النصاب فعليها أن تتحرى وتجتهد في تحديد ذلك قدر المستطاع وتخرج الزكاة حسب اجتهادها، فإن غلب على ظنها أن المال بلغ النصاب منذ سنتين مثلا لزمها إخراج زكاة سنتين، أو منذ ثلاث سنوات لزمها إخراج ثلاث سنوات، والسيارة التي اشترتها لا زكاة فيها، إن كنت اشتريتها لتشغيلها وليس لبيعها من أجل التربح منها، لكن شراءها قد يوثر في حول الزكاة وذلك فيما إذا لم يبق نصاب بعد شرائها فينقطع حول زكاتها إن كان لها حول ويبدأ حول زكاتها من جدديد إذا ملكت نصابا، وقد يؤثر في المال دون الحول وذلك فيما لونقص لكن بقي منه نصاب أو أكثر فتزكي في هذه الحالة ما بقي بعد شراء السيارة وما اشتريت به السيارة قبل حولان الحول لا زكاة فيه في الصورتين، ففي فتوى مجموع الفتاوى للشيخ محمد بن صالح العثيمين: أما تقدير الزكاة فليتحر ما هو مقدار الزكاة بقدر ما يستطيع ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها. انتهى.

وقد سبقت لنا فتاوى في نفس الموضوع منها الفتاوى التالية أرقامها: 180647، 78057، 113916.

أما عن الجزء الأخير من السؤال: فلا مانع من إعطاء الزوج من الزكاة لا سيما إن كان مدينا، ولتنظر الفتوى رقم: 131814.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني