الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

تمليك الزكاة للفقير شرط في إجزائها

السؤال

خالي متوفى وله أربع بنات، وقام أبي جزاه الله خيرا بتحمل نفقات زواج ثلاثة منهم، أما البنت الرابعة فقد تمت خطبتها ولكن لم يتمم لها الله هذه الزيجة. والسؤال هو هل يجوز لي أن أعطي أبي من زكاتي ليحتفظ بها وعندما يحين وقت زواجها "غير المعلوم وقته حتى الآن" يقوم بصرف هذه الأموال علي جهازها حيث إنها لا تستطيع تحمل مصاريف الزواج أي أنني سأخرج الزكاة لتكون أمانة لدى والدي ولن تصرف حتي تتم خطبتها وزواجها بإذن الله؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز لك فعل ما ذكرت من إيداع الزكاة عند أبيك ريثما تحتاج إليها تلك الفتاة، فإن تمليك الزكاة للفقير شرط في إجزائها، وانظر الفتوى رقم: 123176 ، فإن كانت تلك الفتاة مستحقة للزكاة الآن فلا بد من المبادرة بتمليكها لها ولا يجوز تأخير إخراجها عن وقت وجوبها، وانظر الفتوى رقم: 129871 ، ولبيان حد الفقير الذي يعطى من الزكاة انظر الفتوى رقم: 128146 ، وإن لم تكن تلك الفتاة مستحقة للزكاة في وقت إخراجها فعليك أن تبحث عن المستحق ثم تدفعها إليه، ولا يجوز لك الانتظار لحين تحتاج إليها تلك الفتاة، فإن احتاجت للتجهيز قبل إخراج الزكاة جاز دفع الزكاة إليها حينئذ بقدر الحاجة دون إسراف. وانظر الفتوى رقم: 130292 ، وما أحيل عليه فيها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني