الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الصفرة المتصلة بالدم حيض، والإفرازات البيضاء ليست حيضا

السؤال

خلال آخر أيام دورتي، ومباشرة بعد الدم، تستمر بالنزول علي إفرازات صفراء أو ربما بيضاء يعلوها القليل من الصفار -وهي تنزل مني عادة في أيام الطهر بين الدورتين.
ولا أعلم هل أعتبرها تابعة للدورة فلا أغتسل حتى تنقطع يوما كاملا أم هي من الطهر لكونها مما ينزل مني عادة وليست خاصة بالحيض؟ ففي حالة كانت تعتبر من الحيض فالمشكلة أنها قد تستمر دون انقطاع إلى دورتي المقبلة، أو قد تنقطع لنصف يوم أو 3 أرباعه، أو تنزل علي مرة أو مرتين في اليوم فقط، فلا يتحقق الجفاف، وتزيد بها دورتي من 7 أو 8 أيام إلى 15 يوما !
وفي حالة كانت هذه الإفرازات لا تدخل في حكم الصفرة والكدرة، هل أغتسل بمجرد رؤيتها أم أنتظر يوما كاملا فإن لم ينزل غيرها -من دم أو كدرة- أغتسل ؟
جزاكم الله خيرا وسدد خطاكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فحكم الصفرة والكدرة مبين في الفتوى رقم: 134502 والحاصل أن المفتى به عندنا اعتبار الصفرة والكدرة حيضا إذا كانت متصلة بالدم، أو كانت في مدة العادة.

وعليه؛ فإنك لا تزالين حائضا ما دمت ترين هذه الصفرة المتصلة بالدم، فإذا انقطعت ولو زمنا يسيرا وجب عليك أن تغتسلي، ثم لا تلتفتي إلى ما ترينه بعد ذلك من صفرة وكدرة ما دامت في غير مدة العادة، فلا يشترط أن تنتظري يوما كاملا للتحقق من حصول الجفوف، بل يجب عليك المبادرة بالاغتسال ويرتفع عنك بذلك حكم الحيض، ولا يكون ما ترينه من صفرة أو كدرة في غير زمن العادة حيضا.

وأما الإفرازات البيضاء فإنها لا تعد حيضا بحال، ولا يخلو الفرج منها غالبا، فلو رأيت الجفوف بأن أدخلت القطنة الموضع فخرجت نقية ليس عليها أثر من دم أو صفرة، أو كدرة. فقد طهرت بذلك ولو وجدت في الفرج هذه الرطوبات البيضاء، وانظري الفتوى رقم: 149441 وما أحيل عليه فيها. فإذا تجاوزت مدة الدم وما اتصل به من صفرة خمسة عشر يوما فإنك تكونين حينئذ مستحاضة، فيجب عليك ما يجب على المستحاضة، وهو ما بيناه في فتاوى كثيرة انظري منها الفتوى رقم: 156433.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني