الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الواجب فعله إذا تصرف ناظر أرض موقوفة تصرفا باطلا

السؤال

أوقف جدي أرضًا على نسله وذريته نسلًا من بعد نسل وجيلًا من بعد جيل بحجة شرعية موثقة منذ 80 عامًا, واستمر هذا الوضع حتى سَنَّ الرئيسُ المصري جمال عبد الناصر عام 1952م قانونًا ينص فيه على أنه لا يجوز الوقف على غير الخيرات، وأن أي وقف على غير الخيرات يقسم على حسب إرث كل شخص، ومن أراد البيع فعليه فك وقف الأرض وبيعها، فقام ناظر الوقف - وهو مخول لجمع ريع الأرض وتوزيعها على مستحقي الوقف - بالتصرف في معظم أرض الوقف بالبيع العرفي دون تسجيل الأرض رسميًا للمشتري, ودون الرجوع لأحد من المستحقين؛ لأنه الأخ الأكبر, علمًا أن باقي الورثة لا يعلمون بعمليات البيع العرفية التي تتم إلا بعد فترة تصل إلى السنة أو السنتين, والبيع يتم بصورة عرفية؛ لأن الأرض إلى وقتنا هذا ما زالت مسجلة كوقف, ولم يتم تسجيل أي بيع رسمي عليها، علمًا بأن ناظر الوقف كان غير أهلٍ لإدارة الوقف؛ نظرًا لما علمناه عنه من الإسراف, وأنه كان يبيع الأرض لمصاريفه الشخصية, فإذا انتهى المال عنده باع غيرها، وعند الرجوع للفلاحين في الأراضي يقولون: إن فلانا باع, فرأينا العجب في عقود البيع من تدني أسعار البيع, وخلل بالعقود من ناحية الحدود والمساحات؛ حتى أن أحد كبار السن أخبرني أن ناظر الوقف أثناء عودته من البلدة التي يقع بها الوقف لمسكنه قام بتوصيله شخصٌ وأثناء الطريق شكا له ضيقَ حاله وقلة ذات يده فأعطاه عقدًا بقطعة أرض ليسترزق منها، شيخنا الكريم: أنا وباقي الورثة الآن لدينا الخيار باسترداد أرض الوقف كاملة عن طريق القانون؛ لأن ناظر الوقف لم يقم بإنهاء الوقف رسميًا, ولم يسجل أحد أرضه إلى الآن، فما الحل مع الفلاحين الذين دفعوا مالًا لناظر الوقف؟ مع العلم أنهم استفادوا من الأرض مدة كبيرة، فهل نرد لهم ما يساوي ما دفعوه له مع مراعاة فارق صرف العملة من وقتنا هذا ووقت الدفع؟ أم ليس علينا شيء لهم؟ علمًا أنهم يعلمون عند دفعهم للمال أن له أشقاء, وأنه ليس المالك الوحيد, ولم يخوله أحد في التصرف, وما ذنب باقي الورثة الحاليين الذين شملهم نص الوقف "نسلًا من بعد نسل وجيلًا من بعد جيل"؟ وما ذنب الواقف الذي اجتهد ليحصل منفعة في الآخرة بأن وقف هذا الوقف ثم يأتي أحد فيقضي عليه سواء بقانون مخالف لشرع الله، أو بتفريط من لا يحسن التصرف؟
نسألكم بالله سرعة الرد؛ لأن الأمر جد كبير, ونريد منه مخرجًا, وألا يلحقنا ذنب أحد, أفتونا مأجورين, وجزاكم الله خيرًا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز بيع الوقف, ولا التصرف فيه بما يخرجه عن وقفيته, ما دامت منافعه باقية لم تتعطل، سواء أذن الموقوف عليهم أو لم يأذنوا؛ لقوله صلى الله عليه وسلم لعمر - رضي الله عنه - لما استأمره في شأن أرض له بخيبر: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها، فتصدق بها عمر، إنها لا يباع أصلها, ولا يورث, ولا يوهب. متفق عليه.

وعليه؛ فتصرف الناظر ببيع بعض تلك الأرض يعتبر تصرفًا باطلًا؛ وعلى من هي بيده ردها للموقوف عليهم, وله ما دفع في ثمنها، بعد خصم أجرة انتفاعه بها عن المدة الماضية, قال الشيرازي في المهذب: (فإن كان لمثله أجرة لزمه الأجرة للمدة التي أقام في يده؛ لأنه مضمون عليه, غير مأذون في الانتفاع به, فضمن أجرته كالمغصوب), وراجع الفتوى رقم: 29412، والفتوى رقم: 6609, علمًا بأن هذه المسألة وما على شاكلتها من القضايا يجب الرجوع فيها للمحكمة الشرعية إذا لم يستجب طرفاها أو أحدهما للصلح.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني