الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الصلاة والزكاة والصيام لمن بلغ الثمانين

السؤال

والدتي كبيرة في السن - تجاوزت الـ 80 - ولا تحسن الصلاة, ولديها مبلغ من المال, فهل يجوز أخذ الزكاة منه دون أن تعلم - لأنها لا ترضى -؟ وهل عليها صيام رمضان؟ علمًا أنها صامته, وقد أفطرت فيه أحيانًا, وهل عليها إطعام؟ ولديها مبلغ من المال تقول عنه: ابنوا لي به مسجدًا, وأحيانًا تقول: تصدقوا به عني, وأحيانًا تقول: دعوه مكانه.
جزاكم الله خيرًا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كانت تلك المرأة صحيحة العقل فالواجب نصحها وتعليمها حتى تؤدي الصلاة على وجهها, وتخرج الزكاة المفروضة، ويبين لها خطورة ترك الصلاة ومنع الزكاة, وأن الأجل قريب, وأن غضب الله تعالى لا يقوم له شيء، وأما إخراج الزكاة بغير علمها فلا يجوز؛ لأن النية شرط في إجزاء الزكاة, إلا أن يكون عقلها قد ذهب كما يأتي، ولتنظر الفتوى رقم: 164237.

وأما الصيام والحالة هذه فهو واجب عليها إن كانت مستطيعة للصوم، فإن عجزت عنه عجزًا يرجى زواله فإنها تفطر وتقضي، وإن كان عجزها مما لا يرجى زواله فإنها تفطر وتطعم مكان كل يوم مسكينًا، ولتنظر الفتوى رقم: 186137.

وأما مالها: فإنه ينفق في الوجه الذي تحدده باختيارها، فإن أمرت بالصدقة به ثم رجعت عن ذلك قبل أن يقبض الفقير الصدقة فهو مالها لا يتصرف فيه بغير إذنها، وكذا إن أمرت ببناء مسجد ثم رجعت عن ذلك قبل صرف المال في هذا الوجه فإنه يرجع إليها، قال في كشاف القناع: ومن أخرج شيئًا يتصدق به أو وكل في ذلك، أي: الصدقة به (ثم بدا له) أن لا يتصدق به (استحب أن يمضيه) ولا يجب؛ لأنه لا يملكه المتصدق عليه إلا بقبضها، وقد صح عن عمرو بن العاص أنه كان إذا أخرج طعامًا لسائل فلم يجده عزله حتى يجيء آخر. انتهى, ولتنظر الفتوى رقم: 188673، وهذا كله إن كانت صحيحة العقل كما ذكرنا، وأما إن كانت فاقدة للعقل فليست مكلفة, وإنما يجب إخراج الزكاة من مالها؛ لأنها حق للفقراء والمساكين، ويحجر عليها في مالها فلا ينفق إلا في مصلحتها، فلا يوقف منه, ولا يتصدق, وانظر لشيء من التفصيل الفتوى رقم: 54950.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني