الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الصلاة قبل وقتها وتأخيرها إلى آخر وقتها وإلى وقت الصلاة التي تليها

السؤال

أنا شاب أعمل في محل من الساعة التاسعة صباحًا إلى الساعة التاسعة مساء, فأضطر أحيانًا - بسبب ضغط العمل, ولأجل أن أتوضأ مرة واحدة حتى لا تأتيني وساوس انتقاض الوضوء - إلى أن أؤخر الظهر إلى قبيل وقت العصر بدقائق, وكذلك أفعل بصلاتي العصر والمغرب أحيانًا, وأحيانًا - لضغط العمل - أقضي المغرب بعد العشاء, فهل سأحاسب على تأخير الصلوات, وهل أنا من الساهين عن صلاتهم المتهاونين بالصلاة؟ مع أن وقت أداء الصلاة ممتد من الأذان إلى قبل أذان الصلاة التي بعدها, وأحيانًا أخطئ وأصلي الفرض قبل 5 دقائق من الوقت, لأني أكون متأكدًا من الأذان, ويتداخل عليّ أذان جوامع السنة بأذان جوامع الشيعة هنا في لبنان, ولا أميز بينهما, ويصل الفارق بينهما أحيانًا إلى عشر دقائق أو أكثر, فهل تجب عليّ إعادة الصلاة؟ وهل عليّ ذنب إن ترحمت على مبتدع مات؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فأما تأخير الصلاة إلى آخر وقتها بحيث تصليها قبل خروج الوقت فإنه جائز، وانظر الفتوى رقم: 164327.

وأما تأخير الصلاة عمدًا حتى يخرج وقتها فإنه من أعظم الذنوب وأكبر الكبائر، وفاعل هذا داخل في قوله تعالى: فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ * الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ {الماعون:4-5}، ولبيان خطر تعمد تأخير الصلاة حتى يخرج وقتها انظر الفتوى رقم: 130853.

وننبهك أيضًا إلى أن صلاة الجماعة واجبة على الرجال البالغين، فلا يجوز ترك الجماعة إلا لعذر، ولبيان الأعذار المبيحة لترك الجماعة انظر الفتوى رقم: 142417.

ولا يجوز لك تأخير الظهر إلى وقت العصر ولا المغرب إلى وقت العشاء إلا لعذر يبيح لك الجمع بين الصلاتين، ولبيان بعض الأعذار المبيحة للجمع بين الصلاتين انظر الفتوى رقم: 6846.

وأما الصلاة فإنها لا تجوز قبل الوقت، ومن ثم فإن الواجب عليك أن تعمل بخبر من يوثق به في دخول الوقت وهم مؤذنو أهل السنة، ولا تلتفت إلى أذان أهل البدع.

وأما الترحم على أهل البدع: فحكمه مبين في الفتوى رقم: 110754 فانظرها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني