الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم دخول الحائض المسجد وكفارة ذلك

السؤال

أريد أن أسالكم: أنا ذات مرة زرت ‏بيت الله، وكانت معي الدورة الشهرية، ‏وكانت على نهايتها حتى كنت أقول ‏استحاضة، وأنا لا أعلم هل هي ‏استحاضة أم لا؟ فاضطررت دخول ‏الحرم مع أني حينها كنت جاهلة، ‏وكنت أخجل من أن أقول لأهلي عن ‏الدورة، وندمت أشد الندم بعد ما ‏عرفت. هل علي ذنب وما كفارته ‏؟وهل هو ذنب عظيم؟ ‏
أرجو منكم مساعدتي والتخفيف من ‏همِّ التفكير في هذه المسألة. ‏
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله ‏إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.‏

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالدم وما اتصل به من صفرة أو كدرة، يعد حيضا ما لم تتجاوز مدته خمسة عشر يوما؛ وانظري الفتوى رقم: 118286 لمعرفة الزمن الذي يكون ما تراه المرأة فيه من الدم حيضا.

فإذا كنت دخلت المسجد وأنت حائض، فإنك أخطأت بذلك، فإن الراجح أن الحائض ليس لها أن تدخل المسجد وهو قول الجماهير من العلماء؛ وانظري الفتوى رقم: 125899. وكان ينبغي عليك أن تقدمي الحياء من الله تعالى على الحياء من غيره، فهو سبحانه أحق أن يستحيا منه من الناس، وإذ قد حصل ما حصل، فتوبي إلى الله تعالى واستغفريه، ولا تعودي لهذا الفعل مرة أخرى، ومن تاب تاب الله عليه، فلا داعي للقلق الزائد، فإن التوبة تمحو ما قبلها من الإثم كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. والظاهر أن هذا الذنب ليس من الكبائر، فإن حد الكبيرة لا يصدق عليه؛ وانظري لبيان حد الكبيرة الفتوى رقم: 123437.

وإن كنت أديت العمرة والحال هذه، فإن طوافك لم يصح؛ لكونك أديته حال الحيض، وطواف الحائض باطل عند الجمهور، والسعي لا يصح لكونه لم يسبق بالطواف، وما يجب والحال هذه قد بيناه مفصلا في الفتوى رقم: 140656.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني