الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

من شروط زكاة المال حولان الحول

السؤال

ما حكم زكاة 1000 دينار استقرت عندي سنة, و1000 أخرى لم تبلغ السنة؟ وهل يجوز أن أعطي الزكاة لأحد إخوتي؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن شروط وجوب الزكاة تمام الحول، فعن ابْنِ عُمَرَ ـ رضي الله عنه ـ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ اسْتَفَادَ مَالًا فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ، حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الحَوْلُ عِنْدَ رَبِّهِ. رواه الترمذي وغيره وصححه الشيخ الألباني.

فتجب عليك الزكاة في الألف التي حال عليها إذا كانت نصابا وحدها أو بما تضمه إليها من نقود قد حال حولها أو عروض تجارية لديك، أما الألف الأخرى فلا زكاة فيها إلا إذا مضت عليها سنة قمرية وكانت نصابا وحدها أو بما تضم له من نقود أو عروض تجارية أيضا، والنصاب من الأوراق النقدية ما يساوي خمسة وثمانين غراما من الذهب، أو خمسمائة وخمسة وتسعين غراماً من الفضة، والقدر الواجب إخراجه هو ربع العشر ـ اثنان ونصف في المائة ـ وبخصوص دفع الزكاة لأحد إخوانك فإن كان ما بيده لا يكفيه لسد حاجاته وحاجات من تلزمه نفقته من مأكل ومشرب ومسكن وعلاج ونحوها فيجوز أن تدفع له زكاة مالك، بل إعطاؤه في هذه الحالة أفضل، لأنه صدقة وصلة رحم، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 159285.

وانظر لمعرفة من تصرف لهم الزكاة في الفتوى رقم: 27006.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني