الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

زكاة المال المدخر البالغ النصاب

السؤال

أبي لديه مبلغ من المال وحال عليه الحول، فهل فيه زكاة؟ مع العلم أنه بلغ النصاب، والمبلغ هو 130مليون سنتيم جزائري، وهذا المال حصل عليه من بيع لمنزل كنا نعيش فيه واشترى بباقي نقود المنزل قطعة أرض لنبني فيها منزلا آخر، وفيما بعد تبين أن قطعة الأرض فيها مشاكل فلم نستطع بناء المنزل وحال الحول على النقود وعلى قطعة الأرض، فهل فيهما زكاة؟ وأبي يملك بيتا في عمارة وهذا البيت أعاره لأخيه ليعيش فيه حتى يكمل بيته، وقد أكمل بيته ولم يخرج منه وهو الآن يقطن فيه لمدة 12 سنة ويرفض الخروج منه، فما الحكم؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فأما قطعة الأرض التي اشتراها أبوكم بقصد البناء وكذا البيت الذي أعاره لأخيه للسكنى فلا زكاة فيهما، وأما المال المدخر لديه وقد حال عليه الحول فيجب عليه أن يبادر بإخراج زكاته، وهي ربع عشره ما دام بالغا النصاب، ولا يجوز له تأخير الزكاة بعد حولان الحول الهجري على هذا المال، وانظر الفتوى رقم: 129871.

وأما أخوه الذي يرفض الخروج من البيت الذي أعير له: فليناصحه وليبين له أن ما يفعله من السكنى بغير رضاه يعد غصبا، وأنه بذلك آثم متعرض للوعيد.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني