الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا يليق بالمسلمة أن تمكن زوجها مما حرم الله

السؤال

ما حكم الشرع في زوجة مسلمة يصر زوجها المسلم على جماعها في دبرها؟ وما الحكم في إصراره على جماعها في فترة الحيض؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن إتيان المرأة في دبرها أو في قبلها زمن الحيضة، أمر مستقذر طبعاً تعافه النفوس السوية، وهو محرم في شريعة الإسلام، وصاحبه متوعَد بالعقاب والحرمان من نظر الله إليه يوم القيامة.
دل على ذلك كتاب الله تعالى، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإجماع المسلمين.
قال تعالى: (وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ) [البقرة:222].
وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا ينظر الله تعالى إلى رجل أتى امرأته في دبرها" رواه الترمذي والنسائي.
وعلى المرأة المسلمة أن تمنع زوجها من هذا المنكر والفعل القبيح، ولا يجوز لها أن تطيعه في هذا الأمر فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وإنما الطاعة في المعروف، وعليها أن تذكره بالله تعالى، وتبين له حكم الشرع، وتنصحه بالتي هي أحسن.
فإذا كان الزوج منكوس الفطرة، يستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير، ويفضل الخبيث على الطيب، ويصر على فعله القبيح، فعليها أن تخبره بأنها ستضطر إلى رفع الأمر إلى القضاء الشرعي، وتراجع الفتوى رقم: 3909.
وأما الجماع في الفرج زمن الحيض، فإنه من المحرمات التي نص عليها القرآن والسنة، قال تعالى: (فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ) .
وقال صلى الله عليه وسلم: "من أتى كاهناً فصدقه، أو أتى امرأة في دبرها، أو أتى حائضاً، فقد كفر بما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم" رواه أحمد، وأصحاب السنن.
وعلى من فعل ذلك أن يقلع عنه، ويبادر بالتوبة النصوح إلى الله تعالى، وعليه أن يتصدق بقيمة دينار، وانظر الفتوى رقم: 5463.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني