الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

كيفية إتمام المسبوق ما فاته من الصلوات

السؤال

فاتتني إحدى الصلوات في المسجد، ولا أعرف كيف أتمم الصلاة.
أرجو أن توضحوا لي كيف أفعل ما فاتني في جميع الصلوات الخمس؟
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان مقصود السائل أنه قد فاتته إحدى الصلوات، بمعنى أنه لم يدرك منها شيئا مع إمامه، فيجب عليه أن يصليها وحده، أو مع جماعة إن وجدها، وإذا كان فوات صلاة الجماعة بسبب عذر فلا إثم عليه.

وإن كان المقصود أنه قد أدرك بعض الصلاة كركعة مثلا، ولم يكن يعلم كيفية إتمامها، فإنا إن شاء الله سنوضح له بعض كيفيات تكميل المسبوق ما يفوته من الصلوات الخمس مع إمامه وذلك على النحو التالي:

1ـ الظهر والعصر: إذا فاتتك من إحداهما ركعة واحدة، فبعد سلام إمامك تأتي بركعة بالفاتحة فقط؛ وإن فاتتك ركعتان أتيت بهما بالفاتحة فقط بعد السلام، وإن فاتتك ثلاث ركعات تقوم بعد سلام إمامك فتأتي بركعة بفاتحة وسورة، ثم تجلس للتشهد ثم تقوم فتأتي بركعتين بالفاتحة فقط، وتكون القراءة سرية في الظهر والعصر.

2ـ صلاة المغرب: إذا فاتتك منها ركعة واحدة، أتيت بها بعد سلام إمامك، وتقرأ فيها بالفاتحة فقط سرا، وإذا فاتتك ركعتان فإنك تقوم بعد سلام إمامك فتأتي بركعة بالفاتحة والسورة جهرا، ثم تجلس للتشهد، ثم تأتي بركعة بالفاتحة فقط سرا.

3ـ صلاة العشاء: إذا فاتتك منها ركعة واحدة، أتيت بها بعد سلام إمامك، وتقرأ فيها بالفاتحة فقط سرا؛ وإذا فاتتك ركعتان أتيت بهما بعد السلام، تقرأ فيهما بالفاتحة فقط سرا؛ وإذا فاتتك ثلاث ركعات، فإنك تقوم بعد سلام إمامك فتأتي بركعة واحدة بالفاتحة والسورة جهرا، ثم تجلس للتشهد، ثم تأتي بركعتين بالفاتحة فقط سرا.

4ـ صلاة الفجر: إذا فاتتك منها ركعة أتيت بها بعد سلام إمامك، وتقرأ فيها بالفاتحة والسورة جهرا.

وإذا كان المسبوق قد أدرك الإمام في التشهد الأخير ولم يدرك معه ركعة كاملة، فإنه يقوم بالتكبير بعد سلام إمامه، ويأتي بالصلاة كاملة، وكأنه يصلي منفردا؛ وراجع التفصيل في الفتوى رقم : 186053 .

والجهر إنما يكون بالقدر الذي لا يشوش على سائر المصلين، ومن أهل العلم من يخير المسبوق والحالة هذه بين الجهر والإسرار. ولمزيد فائدة حول هذه المسألة راجع الفتوى رقم:79444.
وكيفية قضاء المسبوق هنا قد ذكرناها على القول الراجح عندنا، وهو أن ما أدركه المسبوق مع الإمام يعتبر أول صلاته، وفي المسألة عدة مذاهب لأهل العلم، وقد ذكرنا تفصيل ذلك في الفتوى رقم : 6182، والفتوى رقم: 104822

وبناء على ما سبق يتضح للسائل بعض أحكام كيفية إتمام المسبوق ما فاته من الصلوات الخمس.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني