الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

المعتبر في حساب نصاب الزكاة هو الذهب عيار 24

السؤال

سبق وأشرتم إلى أن نصاب الزكاة 85 غراما من الذهب, غير أن البنك المركزي ببلجيكا يصدر يومياً ثمن الذهب: 14 قراطا، 18 قراطا 21 قراطا، 24 قراطا، كما يتباين ثمنها تباينا شاسعا، فأيها أعتمد؟ وعندي سؤال تطبيقي: فعندي مثلاً 5000 يورو، والنصاب 3500 يورو وحال عليها الحول، فأخرجت زكاتها, وفي العام الذي يليه وقبل بلوغ النصاب بأسبوع إذا كان عندي مثلاً 7000 يورو، فهل أزكي 7000 يورو؟ أم 5000 يورو، لأنه في نهاية الأمر لم يمر الحول كاملا إلا على 5000؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فالعيار الذي يعتمد في تحديد نصاب الزكاة هو عيار 24، وذلك أنه هو الذهب الخالص، وأما الذهب من عيار 18 أو 21 فإنه ليس ذهبا خالصا، بل فيه معادن وفلزات أخرى، فمن أراد أن يعلم هل النقود التي عنده تبلغ نصابا أم لا؟ فإنه ينظر إلى قيمة 85 جراما من الذهب عيار 24، وليس 18 أو 21 أو غيرهما، وقد بينا في فتاوى سابقة أن من عنده جرامات ذهب من عيار 18 أو 21 أنه لا يزكي تلك الجرامات جميعها، وإنما يعرف الخالص منها وينظر فيه، فإن بلغ الخالص 85 جراما فقد بلغ النصاب، وإن كان أقل من 85 جراما لم يبلغ النصاب، وطريقة معرفة الخالص تكون بضرب عدد الجرامات في العيار وقسمة الناتج على أربعة وعشرين، وانظر الفتوى رقم: 125255.

وأما المثال الذي ذكرته: فإن كان المبلغ الزائد ـ الألفا يورو ـ ربحا ناتجا عن الخمسة آلاف، فإنك تزكي السبعة آلاف جميعا ـ الأصل والربح ـ وأما إن كانت الألفان مالا متجددا مستقلا ـ كأن يكون راتبا ونحوه ـ وليس ربحا ناتجا عن الخمسة آلاف، فإنك تجعل للمال المتجدد حولا مستقلا وتزكيه عند حلول حوله ولو لم يبلغ بنفسه نصابا, ولك أن تزكيه مع الخمسة آلاف، وهو أيسر الأمرين, وانظر الفتويين رقم: 169275، ورقم: 134239، وكلاهما عن كيفية زكاة المال المستفاد أثناء الحول.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني