الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم زكاة المال المودع في البنك وأرباحه إذا لم يخرجها البنك

السؤال

كان أبي ـ حفظه الله ـ قد أودع أموالا في بنك فيصل الإسلامي المصري ولم يخرج الزكاة والتي شك أن البنك ربما أخرجها، لكنه لم يهتم بالأمر، ثم إنه قام بسحب تلك الأموال بعد عشر سنوات مع أرباحها ونفدت الأموال والأرباح جميعها في عدة أمور ـ كبناء منزل لنا ـ فهل تعد هذه الزكاة دينا على أبي؟ كما أنني سمعت من أحد المشايخ الأجلاء أنه ينبغي أن يُخرج المودع في بنك فيصل نسبةً من الأرباح على سبيل الصدقة، لأنها ليست حلالا مائة بالمائة، وهل هذه الصدقة المذكورة تعد دينا كذلك؟ وماذا لو توفي أبي حفظه الله؟ وهل تعد الصدقة والزكاة المذكورتين آنفا دينا على ورثته؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا لم يخرج البنك فعلا زكاة هذه الوديعة ـ كما يظن صاحبها ـ فهي دين في ذمته لا يسقطها تراكم السنين، فيجب عليه أداؤها عن سائر الأعوام التي لم تؤدّ فيها، ولا عبرة بكونه استهلكها في بناء ونحوه بعد أن تقررت الزكاة دينا في الذمة. وراجع لمعرفة كيفية إخراج الزكاة عن هذه السنوات المتراكمة وطريقة تقدير النصاب فيها الفتويين رقم: 134825 ورقم: 121528.

أما ربح هذا المال: فإذا كان تعامل هذا البنك شرعيا: فالربح مضموم إلى رأس ماله في إخراج الزكاة، فيؤدى معه كل سنة، وإذا كان في تعاملات هذا البنك معاملات ربوية ولم يكن أبوك معذورا في أمرها بجهل، فما نتج عنها من مال كفائدة ربوية ونحوها يعد مالا حراما يجب التخلص منه بصرفه في مصارف الخير العامة ولا زكاة فيه، ولا يسقط التخلص منه بإنفاقه في مصلحة نفسه، وفي حال توفي وفي ذمته ما تقدم، فإن ذلك يخرج من تركته قبل قسمتها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني